للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه من ذكر السَّلام على النبيِّ صلى اللَّه عليه وسلم وعلى عباد اللَّه الصالحين يجوز أنْ يُقالَ: سلَّم. يعني: تشهد. وكذلك قال عطاء: إذا انتهى في التشهدِ إلى سلام التشهد أجزأه (١). وهو رَوى أنَّ النبيَّ صلى اللَّه عليه وسلم كان إذا تشهد أقبلَ على أصحابه ثمَّ تركَ السلام أدنى الانقضاء (٢)، مع ما جاء عن علي بن أبي طالب كرم اللَّه تعالى وتبارك وجهه أنه جائز يعني دونَ تسليم (٣).

وحديث الإفريقي واضح أنَّ التشهد يجزئه إذا أحدث بعد ذلك لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا قضى صلاته فأحدث قبَل أن يسلِّم" (٤) فالأثر على ذلك.

"مسائل الكوسج" (١)


(١) رواه ابن أبي شيبة ٢/ ٢٣٥ عن عطاء قال: إذا قال: السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين. أجزأه.
(٢) رواه البيهقي ٢/ ١٧٥ - ١٧٦ وهو مرسل.
(٣) روي هذا بالمعنى عن علي -رضي اللَّه عنه- موقوفًا بإسناد ضعيف، رواه الإمام أحمد (كما في "العلل" و"معرفة الرجال": ٩٣٩)، والطحاوي ١/ ٢٧٣، والدارقطني ١/ ٣٦٠، والبيهقي ٢/ ١٧٣ من طريق أبي عوانة عن الحكم، عن عاصم بن ضمرة عن علي، بهذا المعنى. قال أبو حاتم في " (العلل" ١/ ١١٣): هذا حديث منكر لا أعلم روى الحكم بن عتيبة عن عاصم بن ضمرة شيئًا وقد أنكر شعبة على أبي عوانة روايته عن الحكم. وقال البيهقي: عاصم بن ضمرة ليس بالقوي، وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي اللَّه عنه لا يخالف ما رواه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وإن صحّ ذَلِكَ فهو محجوج بما رواه هو وغيره عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
(٤) رواه الترمذي (٤٠٨)، والطيالسي (٢٣٦٦)، والطحاوي ١/ ٢٧٤ من طريق ابن المبارك، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، عن عبد الرحمن بن رافع، وبكر بن سوادة، عن عبد اللَّه بن عمرو، به مرفوعًا. وتمامه: "فقد جازت صلاته" أو بهذا المعنى.
قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك القوي، قد اضطربوا في إسناده، وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم هو الإفريقي، وقد ضعفه بعض أهل الحديث منهم: يحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل. =

<<  <  ج: ص:  >  >>