للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ أحمدُ عمن أحدث قبلَ أن يسلمَ؟

قال: يعيدُ.

"مسائل الكوسج" (٤١٢)

قال صالح: قلت: الرجل يقعد في الركعة الآخرة بعد التشهد ثم يحدث؟

قال: هو في الصلاة ما لم يخرج منها بالتحليل -وهو: التسليم- وما أفسد أولها أفسد آخرها.

"مسائل صالح" (٦٨٤)

قال صالح: قال: إذا أحدث وهو في الصلاة يستقبل الصلاة، ويستقبل القوم إذا لم يكن في صلب الصلاة. والرعاف أيضًا يستقبل.

قلت: فالدم ليس هو أسهل؟

قال: بلى، ولكن أرى أن يستقبلوا.

"مسائل صالح" (١٢٧٨)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يحدث والإمام في التشهد؟

قال: هو في صلاةٍ ما لم يسلّم. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تريمها التكبير، وتحليلها التسليم" (١).

"مسائل ابن هانئ" (٣٦٧)


= وقال الخطابي ١/ ١٧٥: هذا الحديث ضعيف.
قلتُ: وقد رواه أبو داود (٦١٧) من طريق زهير عن الإفريقي، به بلفظ: "فأحدَثَ قبل أن يتكلَّمَ".
رواه الطحاوي من طرق أخرى نحوه. انظر: "شرح معاني الآثار" ١/ ٢٧٤ - ٢٧٥، و"سنن الدارقطني" ١/ ٣٧٩، والبيهقي ٢/ ١٧٦، والبغوي (٧٥١)، و"نصب الراية" ٢/ ٦٣، و"الفتح" ٢/ ٣٢٣.
(١) سبق تخريجه قريبًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>