للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يحدث قبل التشهد؟ فذكر الحديث: "تحليلها التسليم".

قيل له: فترى أن يستقبل؟

قال: إذا أمرته بالوضوء أمرته أن يستقبل، وأكثر أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقولونه.

"مسائل ابن هانئ" (٣٩٨)

قال ابن هانئ: قيل له: فالإحداث، يبني أو يستقبل؟

قال: يستقبل.

"مسائل ابن هانئ" (٣٩٩)

قال ابن هانئ: قرأت على أبي عبد اللَّه: الوليد قال: ثنا الأوزاعي، عن واصل، عن مجاهد قال: إذا صرفت وجهك من القبلة فاستقبل الصلاة (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٠٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل يتشهد فأحدث قبل أن يسلم؟

قال: يعيد الصلاة، لأنه في صلاة ما لم يسلم، يذهب إلى حديث علي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "تحليلها التسليم".

"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٠)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: من صلى ركعة من التطوع ثم أحدث؟

قال: يعجبني أن يستقبل، لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بطهور" (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٥٥)


(١) رواه البيهقي ٢/ ٢٥٧.
(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٢٠، ومسلم (٢٢٤) من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>