قال: هذا الإمام يسأل إذا ارتاب كي يتثبت بنحو ما تكلم به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.
قلت: فالرجل يكلم الإمام؟
قال: الإمام لا يعيد صلاته، ومن كلمه أعاد صلاته.
قلت: فقد كلم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يأمره بالإعادة؟
قال: لأن ذا اليدين كانت الصلاة عنده مقصورة ثم تمت، فخاف أن يكون رجعت إلى القصر، فقال: أنسيت يا رسول اللَّه أم قصرت الصلاة؟ فقال:"لم أنس ولم تُقْصر الصلاةُ"(١)، واليوم قد كملت، فهذا لا يشبه حال ذي اليدين.
"مسائل صالح"(٩٤٩)
قال صالح: قلت: الرجل يعطس في الصلاة فيقول: الحمد للَّه؟
قال: يعيد الصلاة إذا رفع صوته؛ لأنه ليس من شأن الصلاة إلا أن يجهر به.
قلت: فإن قال في نفسه؟
قال: فلا شيء عليه.
"مسائل صالح"(١٠٧٤)
قال صالح: رجل صلى بقوم، فأراد أن يركع فسجد، فسبح به القوم، فلم يدر؟