للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا، هذا إذا كان يستثبت، وليس على الناس أن يجيبوا الإمام، فإذا كلموا الإمام أعادوا الصلاة. احتجوا بحديث معاوية بن الحكم (١)، قالوا: لم يأمرهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يعيدوا الصلاة؟ قال أبي: ألا يرون إلى حديث ابن مسعود لما أن تكلموا في الصلاة.

"مسائل صالح" (١٠٨٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل يعطس في الصلاة المكتوبة وغيرها؟

قال: يحمد اللَّه ولا يجهر.

قلت: يحرك بها لسانه؟ قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٢٦٠)

قال أبو داود: قلت لأحمد: يسلم علي وأنا في الصلاة؟

قال: إن شاء إشارة، وأما بالكلام فلا يرد.

"مسائل أبي داود" (٢٦١)

قال أبو داود: قلت لأحمد: حديث ذي اليدين، فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أصدق ذو اليدين". فقالوا: نعم.

قال: لم يكن لهم أن لا يجيبوا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فأما اليوم فمن تكلم خلف الإمام يعيد الصلاة.

قال أحمد: وإن كثر كلام الإمام فيه أعاد.

"مسائل أبي داود" (٣٧٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن رجلٍ صلى ركعتين فسلم، فلما سلَّم أُخبر أنه صلى ركعتين؟


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٤٤٧، ومسلم (٥٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>