قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: إذا عطس الرجل في صلاته يحمد اللَّه في نفسه.
"مسائل ابن هانئ"(٥٤٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يعطس في الصلاة، أيجهر بالحمد؟
قال: يحمد اللَّه في نفسه.
"مسائل ابن هانئ"(٥٤٦)
قال عبد اللَّه: قرأت على أبي، قلت: ينفخ الرجل في الصلاة موضع سجوده؟
قال: لا يعجبني، فإن فعل أخشى أن يكون قد فسدت صلاته.
قال: يروى عن ابن عباس: من نفخ في صلاته فقد تكلم (١).
"مسائل عبد اللَّه"(٣٥٦)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: وإذا تكلم الرجل بشيء تكمل به الصلاة فصلاته تامة، وكل شيء ليس من أم الصلاة وهو ناس صلاته باطل، إلا أن يكون شيء مما يكمل به الصلاة.
"مسائل عبد اللَّه"(٣٦٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن حديث معاوية بن الحكم السلمي أنه تكلم في الصلاة؟
(١) رواه عبد الرزاق ٢/ ١٨٩ (٣٠١٧) وقال الألباني في "الإرواء" ٢/ ١٢٣ بعد قول صاحب "منار السبيل": رواه سعيد، وعن أبي هريرة نحوه وقال ابن المنذر: لا يثبت عنهما: موقوف، ولم أقف على سنده، لكن رواه البيهقي (٢/ ٢٥٢) من طريق الحمد بن الخضر الشافعي ثنا إبراهيم بن علي بن الجعد ثنا شعبة عن الأعمش عن أبي الضحى عن ابن عباس بلفظ: إنه كان يخشى أن يكون كلامًا. يعني النفخ في الصلاة. قلت [الألباني]: ورجاله ثقات كلهم غير أحمد بن الخضر هذا. .