قال حرب: قال أحمد: المرأة وحدها صف.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٨٨
قال حرب: سألت إسحاق عن رجل صلى وحضره رجل وغلام ابن ست سنين كيف يقيمهما؟
قال: يقيمهما خلفه.
قلت: يقيمها جميعًا عن يمينه؟ فلم يرخص فيه، وذكر حديث أنس: صليت أنا ويتيم لنا خلف النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١).
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٩٢
قال حرب: قلت لإسحاق: الرجل يصلي في دار وبينه وبين المسجد طريق يمر فيه الناس؟
قال: لا يعجبني. ولم يرخص فيه.
قلت: صلاته جائزة؟
قال: لو كانت جائزة كنت لا أقول: لا يعجبني.
قال: إلا أن يكون طريق يقوم فيه الناس ويصفون فيه للصلاة.
قلت: فإنا حين صلينا لم يمر فيه أحد؟ فذهب إلى أن الصلاة جائزة.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٩٨
ونقل عنه حنبل: إذا صلى الرجل وهو يسمع قراءة الإمام في دار أو في سطح بيته كان ذلك مجزئًا عنه.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٣٠١
ونقل عنه أبو طالب في الرجل يركع دون الصف وهو جاهل؟
قال: أجزأه.
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ١٦٤، والبخاري (٣٨٠)، ومسلم (٦٥٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute