للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما القراءة خلفَ الإمامِ فإنه يقرأُ في الظهرِ والعصرِ خلفَ الإمامِ كما يقرأُ وحدَه لما لا يجهر، وأما المغربُ والعشاءُ فيقرأ في سكتاتِ الإمامِ فاتحةَ الكتابِ، وفي الفجرِ ينصتُ خلفَهُ ويقرأُ فاتحةَ الكتابِ عندَ سَكْتَتهِ الأُولَى فإنْ لمْ يمكنه ذَلِكَ فحين يريدُ أنْ يركعَ بعدَ سكوتِهِ قرأ، ثمَّ اتبع الإمامَ راكعًا.

"مسائل الكوسج" (٢٠٦)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: والقراءةُ في الركعتين الآخرتين بفاتحةِ الكتابِ سنةٌ (١) وعلى ذَلِكَ عشرة من أصحاب محمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم- بعدهُ (٢)، وما قال هؤلاء في التسبيحِ في الآخرتين خطأٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٠٧)

قال إسحاق بن منصور: أخبرنا أحمد قال: حَدَّثَنَا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيانَ، عَنِ الصلت الربعي، عن سعيد بنِ جبير قال: إذا لم تسمعْ قراءة الإمامِ يومَ الجمعةِ فاقرأ (٣).

قال إسحاقُ: أخبرنا أحمدُ قال: حَدَّثَنَا عبدُ الرحمنِ، عن قرة، عن الحسن مثله (٤).

قال أحمد: كذاك أقولُ. قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٦٠)


(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٥، البخاري (٧٧٦)، ومسلم (٤٥١) من حديث أبي قتادة قال: ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب.
(٢) انظر: "مصنف عبد الرزاق" ٢/ ١٠٠ - ١٠٢ (٢٦٥٦، ٢٦٥٧، ٢٦٦١ - ٢٦٦٤).
(٣) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٧٦ (٥٥٠٦).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣٢٨ - ٣٢٩ (٣٧٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>