للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال صالح: قلت: الرجل يكون خلف الإمام يوم الجمعة، ولا يستمع قراءة الإمام؟

قال: إن شاء قرأ.

"مسائل صالح" (١٠٦)

قال صالح: قلت: فيقرأ إذا سكت الإمام؟

قال: يقرأ، فإذا قرأ الإمام أمسك.

"مسائل صالح" (٣٢٣)

قال صالح: وقال: يقرأ يوم الجمعة خلف الإمام إذا لم يسمع القراءة.

"مسائل صالح" (٩٢٥)

قال صالح: وقال: قول عمر: من لم يقرأ في الصلاة أنه يعيد الصلاة (١) إذا لم يقرأ أذهب فيه إلى حديث جابر: مالك، عن وهب بن كيسان، عن جابر قال: لا صلاة إلا بقراءة في كل ركعة (٢).

"مسائل صالح" (٩٢٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام؟

قال: اقرأ فيما لا يجهر.

قيل له: ففيم يجهر؟

قال: لا تقرأ إلا أن تبتدره فتقرأ بفاتحة الكتاب قبل أن يقرأ.

"مسائل أبي داود" (٢٢٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد قيل له: إن فلانًا قال: قراءة فاتحة الكتاب -يعني: خلف الإمام- مخصوص من قوله: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٣١٧ (٣٦٢٤).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>