فَاسْتَمِعُوا لَهُ} [الأعراف: ٢٠٤] فقال: عمن يقول هذا؟ ! أجمع الناس أن هذِه الآية في الصلاة.
"مسائل أبي داود" (٢٢٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن قراءة فاتحة الكتاب، يعني: خلف الإمام إذا جهر في كل ركعة؟
قال: في الركعة الأولى تجزئ.
"مسائل أبي داود" (٢٢٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن القراءة خلف الإمام يوم الجمعة؟
قال: نعم إذا لم يسمع قراءة الإمام.
قيل لأحمد -وأنا أسمع: فإن قرأ بفاتحة الكتاب ثم سمع قراءة الإمام؟
قال: يقطع إذا سمع قراءة الإمام فينصت للقراءة.
"مسائل أبي داود" (٢٢٥)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن القراءة فيما يجهر الإمام، وعن الركعتين الآخرتين التي لا يجهر فيهما؟
فقال: اقرأ بأم القرآن، إن قدرت.
"مسائل ابن هانئ" (٢٤٤)
قال ابن هانئ: وسئل عن القراءة فيما يجهر الإمام؟
قال: لا يقرأ فيما يجهر الإمام.
"مسائل ابن هانئ" (٢٤٦)
قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل إذ لم يقرأ خلف الإمام؟
قال: مضت صلاته وليس عليه شيء، وأحب إلي أن يقرأ فيما لا يجهر فيه.
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute