للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيسمع قراءته؟

قال: إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن، وإذا لم يصب منه سكتة أنصت للقرآن.

وسئل عن الرجل يقرأ خلف الإمام فيفرغ من قراءته والإمام لم يفرغ، أيقرأ أو يسكت؟

فقال: يسكت.

"مسائل ابن هانئ" (٢٥٥)

قال ابن هانئ: قيل له: كيف نأخذ في القراءة خلف الإمام؟

قال: اقرأ فيما خافت، وأنصت فيما جهر.

قلت: تأخذ به أنت؟

قال: نعم.

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٣)

قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟

قال: أذهب إلى حديث ابن عمر ومسروق (١).

"مسائل ابن هانئ" (٢٦٧)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأقرأ في نفسي: الحمد؟

قال: لا، وقال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٤)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا صلى الرجل وحده، فلم يقرأ الحمد فلا يجزيه ركعة حتى يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وإذا صلى


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>