قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيسمع قراءته؟
قال: إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن، وإذا لم يصب منه سكتة أنصت للقرآن.
وسئل عن الرجل يقرأ خلف الإمام فيفرغ من قراءته والإمام لم يفرغ، أيقرأ أو يسكت؟
فقال: يسكت.
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٥)
قال ابن هانئ: قيل له: كيف نأخذ في القراءة خلف الإمام؟
قال: اقرأ فيما خافت، وأنصت فيما جهر.
قلت: تأخذ به أنت؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟
قال: أذهب إلى حديث ابن عمر ومسروق (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأقرأ في نفسي: الحمد؟
قال: لا، وقال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا صلى الرجل وحده، فلم يقرأ الحمد فلا يجزيه ركعة حتى يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وإذا صلى
(١) سبق تخريجه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute