للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلف الإمام فقرأ الإمام أجزأه أن ينصت له وإن لم يقرأ خلفه بشيء.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٥)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام؟

قال: إذا سمع القراءة أنصت له، وإذا لم يسمع يقرأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر وما لم يجهر؟

فقال: إذا قرأ ينصت للقرآن، ويقرأ فيما لا يجهر.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما جهر أقرأ أو أسمع؟

فقال: تقرأ فيما لا يجهر.

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام؟

فقال: يقرأ فيما لا يجهر، وينصت للقرآن فيما جهر به الإمام.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام فلا يقرأ خلفه؟

قال: أعجب إلي أن يقرأ، فإن لم يقرأ يجزئه.

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قرأ الإمام فأنصت.

قلت: فالركعتين الأخريين إذا لم يسمع الإمام يقرأ فقرأ هو في نفسه؟

قال: نعم، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهر والعصر، وما لا أسمع الإمام يقرأ فيها؟

قال: أقرأ في نفسك في كل ما لم يجهر به الإمام، فإذا جهر فأنصت واستمع لما يقرأ.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٠)

<<  <  ج: ص:  >  >>