خلف الإمام فقرأ الإمام أجزأه أن ينصت له وإن لم يقرأ خلفه بشيء.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام؟
قال: إذا سمع القراءة أنصت له، وإذا لم يسمع يقرأ.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر وما لم يجهر؟
فقال: إذا قرأ ينصت للقرآن، ويقرأ فيما لا يجهر.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما جهر أقرأ أو أسمع؟
فقال: تقرأ فيما لا يجهر.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام؟
فقال: يقرأ فيما لا يجهر، وينصت للقرآن فيما جهر به الإمام.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام فلا يقرأ خلفه؟
قال: أعجب إلي أن يقرأ، فإن لم يقرأ يجزئه.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قرأ الإمام فأنصت.
قلت: فالركعتين الأخريين إذا لم يسمع الإمام يقرأ فقرأ هو في نفسه؟
قال: نعم، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهر والعصر، وما لا أسمع الإمام يقرأ فيها؟
قال: أقرأ في نفسك في كل ما لم يجهر به الإمام، فإذا جهر فأنصت واستمع لما يقرأ.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٠)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute