قال أبو العباس النخشبي: رأيت أبا عبد اللَّه يقرأ في صلاة العصر خلف الإمام.
"طبقات الحنابلة" ١/ ١٢٧ - ١٢٨
وسئل إبراهيم الحربي: كيف سمعت أحمد يقول في القراءة خلف الإمام؟
فقال: إما ألف مرة إن لم أقل، فقد سمعته يقول: يقرأ فيما خافت، وينصت إذا جهر.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٢٣٤ - ٢٣٥
قال ابن معبد: سألت أحمد بن حنبل عن القراءة خلف الإمام؟
فقال: اقرأ إذا لم يجهر.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٣٢
قال ابن الشافعي: سئل أحمد عن القراءة خلف الإمام؟
فقال: لا يقرأ فيما يجهر، ويقرأ فيما أسر في الركعتين الأوليين بالحمد وسورة، وفي الركعتين الأخريين بالحمد. فقال له رجل: فإن كان للإمام سكتة فيما يجهر: يقرأ؟ فقال: إن كان يمكنه أن يقرأ يقرأ، ولا أحب أن يقرأ والإمام يجهر، وجعل يعجب ممَّن يذهب إلى هذا. وقال: أليس يدرك الإمام راكعًا فيركع معه، ولا يقرأ.
وهذا أبو بكرة قد جاء والإمام راكع فركع دون الصف، فاحتسب بها.
فقال له ابن الشافعي: الذي يذهب إلى هذا يذهب إلى الحديث: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(١)؟
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٣٩، والبخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤) من حديث عبادة بن الصامت رضي اللَّه عنه.