للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" (١).

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٥٢.

قال الأثرم: وقال الإمام أحمد: من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع.

قال: قيل لأبي عبد اللَّه، فيوم الجمعة؟

قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام، ونغمته قرأ، فأما إذا سمع فلينصت.

قيل له: فالأخرس؟ قال: لا أدري.

"المغني" ٢/ ٢٦٧

قال إسحاق بن بهلول: قال أحمد: لا أقرأ فيما جهر الإمام؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] وما خافت قرأت فيه، لأني لست آمن على الإمام النسيان.

"النكت والفوائد السنية" ١/ ٦٩

قال الأثرم: قلت: إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول آمين؟

قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.

"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠

قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر، إنما الجهر في الجماعة إذا صلى.

"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥


(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٩، وابن ماجه (٨٥٠)، ومن حديث جابر وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٦٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>