فقال: قد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة"(١).
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٣٥٢.
قال الأثرم: وقال الإمام أحمد: من لم يسمع فعليه أن يقرأ ولو بأم القرآن؛ لأن المأمور بالإنصات والاستماع من سمع دون من لم يسمع.
قال: قيل لأبي عبد اللَّه، فيوم الجمعة؟
قال: إذا لم يسمع قراءة الإمام، ونغمته قرأ، فأما إذا سمع فلينصت.
قيل له: فالأخرس؟ قال: لا أدري.
"المغني" ٢/ ٢٦٧
قال إسحاق بن بهلول: قال أحمد: لا أقرأ فيما جهر الإمام؛ لقوله تعالى:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}[الأعراف: ٢٠٤] وما خافت قرأت فيه، لأني لست آمن على الإمام النسيان.
"النكت والفوائد السنية" ١/ ٦٩
قال الأثرم: قلت: إذا كان خلف الإمام فقرأ خلفه فيما يجهر فيه أيقول آمين؟
قال: لا أدري ولا أعلم به بأسًا.
"بدائع الفوائد" ٣/ ٨٠
قال الميموني: قال أبو عبد اللَّه: إنما الجهر بالقراءة في الجماعة، أرأيت إن صلى وحده عليه أن يجهر، إنما الجهر في الجماعة إذا صلى.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٥
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٣٣٩، وابن ماجه (٨٥٠)، ومن حديث جابر وحسنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" (٦٩٢).