قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا صلى الإمام وهو على غير وضوء فإنه يعيد ولا يعيدون.
قال أبي: وإن كان في صلاة ثم انتقض الوضوء في الصلاة.
قال: يعيد ولا يعيدون.
"مسائل عبد اللَّه"(٣٩٢)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن غلام أم قومًا قبل أن يحتلم؟
قال: لا يعجبني أن يؤم، إلا أن يحتلم.
"مسائل عبد اللَّه"(٣٩٤)
قال عبد اللَّه: أعطاني محمد بن عبد الملك الدقيقي، هذِه المسألة -إمام صلى برجلين، فكان أحد الرجلين غير طاهر، هل يجزئ الطاهر صلاته، وإن لم يكن الطاهر حيال الإمام- فسألت أبي عنها؟ فأجابني فيها، فقال أبي: إذا صلى الرجل بالقوم وهو غير طاهر أعاد هو، ولم يعد من خلفه، ومن كان على طهر.
"مسائل عبد اللَّه"(٤٠٢)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فإن كانا رجلين يصلي بهم الرجل؟
قال: يتقدمهما أحب إلي. فأما الغلام فلا اجترئ عليه، وذلك أني أخاف أن لا يكون طاهرًا. ولا يحسن يتطهر حتى يدرك مدرك الرجال. وكأنه عنده الغلام بمنزلة الرجل يصلي خلف الصف وحده، ولا تجزئ صلاته حتى يكون آخر معه. قال: أذهب فيه إلى حديث وابصة بن معبد.