للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا تعجبني الصلاة خلفه إذا سكر.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٤)

قال عبد اللَّه: قلت: فإن كان ممن يشرب ويتأول -وذكرت له رجلًا؟

فقال: ذاك أسهل، إذا لم يكن ممن يسكر.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة خلف من يسكر؟

فقال: لا تعجبني.

فقلت: ولم؟

قال: أخشى أن لا ينتثر من البول.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٦)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا صلى الغلام الذي لم يدرك؟

قال: يعجبني أن يكون قد بلغ.

قلت: في رمضان؟

قال: لا يعجبني إلا من بلغ، والفريضة أشد.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٧)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا أمَّت المرأة نساءً تجزئهن صلاتهن؟

قال: نعم، تقوم في وسطهن.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل وغلام لم يدرك مدرك الرجال، أين يقوم الغلام إذا صلى؟

قال: يقوم الإمام وسطهم، كما صنع عبد اللَّه بعلقمة والأسود، وزعم أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فعله وسطهم ولم يتقدمهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>