للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال في رواية محمد بن أحمد بن واصل ومهنا: لا يصلى خلف من يقول الماء من الماء.

"العدة" ٥/ ١٥٤٤ - ١٥٤٥، ١٥٤٦

قال بكر بن محمد: قلت: الرجل يصلي في المسجد الجامع غير صلاة الجمعة والإمام يعطى أجر الإمامة والأذان -أحب إليك أم يصلي في مساجد القبائل؟

فقال: مازلنا نصلي في المسجد الجامع خلف هؤلاء الذين يعطون أجرًا.

"الأحكام السلطانية" ص ٩٨

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول فيمن تأول: أنه لا بأس أن يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه في السنة.

"التمهيد" ٢/ ٢٣٠

قال الأثرم: قيل لأحمد: فمن احتج بحديث عائشة: آخر صلاة صلاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وهو جالس وأبو بكر قائم يأتم به والناس قائمون يأتمون بأبي بكر؟

فقال: قد كان الشافعي يحتج بهذا، وليس في هذا حجة؛ لأن أبا بكر ابتدأ الصلاة قائمًا بقيام.

"التمهيد" ٤/ ٢٨٠

قال أبو الحارث: قال أحمد رحمه اللَّه: إذا أحدث الإمام وهو في الصلاة استقبل الصلاة ومن خلفه، إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه.

"الانتصار" ٢/ ٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>