للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو عبد اللَّه النجاد: ذكر له حديث عمرو بن سلمة، فقال: دعه ليس بشيء فضعفه.

ونقل عنه جعفر بن محمد النسائي: هذا كان في أول الإسلام من ضرورة.

"الانتصار" ٢/ ٤٥٩

قال أبو الحارث: وقد سئل عمن يغتاب الناس أيصلى خلفه؟

قال: لو كان كل من عصى اللَّه تعالى لا يصلى خلفه متى كان يقوم الناس على هذا؟ !

"الانتصار" ٢/ ٤٦٦

قال يعقوب بن بختان: سئل عن الحديث: " صلوا خلف كل بر وفاجر" (١)؟ فقال: ما سمعنا بهذا.

"الانتصار" ٢/ ٤٦٩

ونقل عنه المروذي، ويعقوب بن بختان، وأبو طالب، ومحمد بن الحكم أنه كان يعيد صلاته إذا كان الإمام فاسقًا.

قال أحمد: أنا أصلي الجمعة وأقوم فأصلي الظهر أربعًا، فإن كانت تلك الصلاة فرضًا فلا تضر صلاتي، وإن لم تكن كانت الصلاة ظهرًا.

"الانتصار" ٢/ ٤٧٥، "الإنصاف" ٤/ ٣٦٠، "معونة أولي النهى" ٢/ ٣٧٠

قال المروذي: سمعت أبا عبد اللَّه أحمد بن حنبل يقول: إذا عرف الرجل بالكذب فيما بينه وبين الناس، ولا يتوقى في منطقه، فكيف يؤتمن هذا على ما استند فيما بينه وبين اللَّه؟ مثل هذا لا يكون إمامًا ولا يصلى خلفه.


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>