للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: يقدم رجلًا إذا رعف فيستخلف، ومعاوية حيث طعن صلوا لأنفسهم وحدانًا، فكل جائز. إذا استخلف، أو استخلفوا هم، فقدموا رجلًا فصلى بهم فلا بأس، أو صلوا وحدانًا فلا بأس، كان الشافعي يقول: لما أشار إليهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أي مكانكم، رأى أنهم في الصلاة.

قال أبي: وكان عثمان بن عمر يقول في حديث يونس عن الزهري: استقبل بهم الصلاة، وكأنه لم يرض ذلك الحديث.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي: إذا أحدث الإمام في الصلاة فخرج -يعني: يتوضأ- يستخلف؟

قال أبي: إن استخلف صلوا وأتموا صلاتهم، وإن لم يستخلف قضوا صلاتهم وحدانًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٧)

قال عبد اللَّه: قلت: إذا أحدث الإمام فخرج فتوضأ يبني أو يستقبل؟ قال: لا يبني على صلاته، ولكن يستقبل؛ لأنه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا صلاة إلا بطهور" (١)، ولا يكون في صلاة وهو غير طاهر، وقد خرج النبي وأومأ إليهم، كأنه رأى أنهم في صلاة فاغتسل ثم رجع.

ويقال: إن معاوية لما طعن صلى القوم لأنفسهم وحدانًا (٢).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٩٨)


(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٩، ومسلم (٢٢٤).
(٢) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>