للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نقل مهنا عنه في الاستخلاف بعد سبق الحدث: إذا أحدث استخلف.

ونقل أحمد بن سعيد عنه: إذا أحدث استقبلوا الصلاة ولم يستخلف.

وقال: كنت أذهب إلى الاستخلاف.

ونقل علي بن سعيد: أنهم يعيدون الصلاة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤١

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل أحدث وهو يصلي أيستخلف؟ أم يقول لهم يبتدءون، وهو كيف يصنع؟

فقال: أما هم، ففيه اختلاف.

قال أبو بكر الأثرم: ومذهب أبي عبد اللَّه: أن لا يبني في الحدث، سمعته يقول: الحدث أشد، والرعاف أسهل.

"التمهيد" ٢/ ٣٢٥

قال ابن ثواب التغلبي: سألت أحمد في السجن عن رجل صلى بقوم فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول؟

قال: يرجع فيتوضأ، ويستقبل الصلاة لنفسه، وتتم صلاة من خلفه.

قلت: فيستخلف؟

قال: أما أنا فلا آمره أن يستخلف، ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٥٣

قال أبو الحارث: قال أحمد: من فعل كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبر ويقعد إلى جنب الإمام يبتدئ القراءة من حيث بلغ الإمام، ويصلي للناس قيامًا، وذلك لأن الأصل أن فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان جائزًا لأمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>