نقل مهنا عنه في الاستخلاف بعد سبق الحدث: إذا أحدث استخلف.
ونقل أحمد بن سعيد عنه: إذا أحدث استقبلوا الصلاة ولم يستخلف.
وقال: كنت أذهب إلى الاستخلاف.
ونقل علي بن سعيد: أنهم يعيدون الصلاة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٤١
قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن رجل أحدث وهو يصلي أيستخلف؟ أم يقول لهم يبتدءون، وهو كيف يصنع؟
فقال: أما هم، ففيه اختلاف.
قال أبو بكر الأثرم: ومذهب أبي عبد اللَّه: أن لا يبني في الحدث، سمعته يقول: الحدث أشد، والرعاف أسهل.
"التمهيد" ٢/ ٣٢٥
قال ابن ثواب التغلبي: سألت أحمد في السجن عن رجل صلى بقوم فلما قضى تشهده أحدث من غائط أو بول؟
قال: يرجع فيتوضأ، ويستقبل الصلاة لنفسه، وتتم صلاة من خلفه.
قلت: فيستخلف؟
قال: أما أنا فلا آمره أن يستخلف، ولو أمرته أن يستخلف لم آمره أن يستقبل.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٥٣
قال أبو الحارث: قال أحمد: من فعل كما فعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يكبر ويقعد إلى جنب الإمام يبتدئ القراءة من حيث بلغ الإمام، ويصلي للناس قيامًا، وذلك لأن الأصل أن فعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان جائزًا لأمته، ما لم يقم دليل على اختصاصه به.