للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن صلاة السنة ما (هو) (١)؟

قال: ما قال ابن عمر: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها -يريد الحديث كله (٢).

"مسائل أبي داود" (٤٩٥)

قال أبو داود: سمعت أحمد وسُئِلَ عن الركعتين قبل المغرب؟

قال: أنا لا أفعله، فإن فعله رجل لم يكن به بأس، وقد سمعته قبل ذلك بزمان يستحسنه ويراه.

"مسائل أبى داود" (٤٩٩)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن المؤذن إذا أذن يقومون يصلون مثل حديث أنس، كانوا يبتدرون الصلاة إذا أذن المؤذن (٣)؟

فقال: هذا شيء كانوا يفعلونه -أهل بيت أنس- وفعله عبد اللَّه بن مغفل (٤). وقال: من شاء فعل، ومن شاء لم يفعل.

قلت له: تأخذ به؟

قال: ما فعلته أنا إلا مرة، ولا آخذ به.

"مسائل ابن هانئ" (١٩٩)

قال ابن هانئ: قلت: رجل لما أذن المؤذن قام فركع ركعتين؟

قال: إن صلى، فقد صلاها من قبله جابر.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠٠)


(١) كذا بالمطبوع، والصواب (هي).
(٢) أخرجه البخاري ٩٣٧١)، ومسلم (٨٨٢) وغيرهما، ولفظه: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يصلي قبل الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، وبعد المغرب ركعتين في بيته، وبعد العشاء ركعتين، وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين.
(٣) رواه الإمام أحمد ٣/ ٢٨٠، والبخاري (٥٠٣)، ومسلم (٨٣٧).
(٤) يراجع أول حديث في الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>