للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: وسألته عن ركعتين قبل المغرب؟

قال: إن شئت فصلهما.

"مسائل ابن هانئ" (٢٠١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المؤذن إذا أذن المغرب، هل يجلس بين الأذان والإِقامة أم لا؟

فقال: أما الجلسة بين أذان المغرب والإِقامة فإن بعض الناس يستحب أن يجلس بينهما جلسة، ويحتج بحديث ابن مغفل أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: أبين رضي اللَّه عنه أذانين صلاة" (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٢١٨).

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الركعتين قبل المغرب؟

فقال: ما أكثر ما جاء فيه من الحديث، قلت لأبي: إن فعله رجل فلم [. . .] (٢) ولم يعبه.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٣٩)

قال عبد اللَّه: كان أبي يصلي ركعتي الفجر في البيت، ثم يخرج إلى المسجد، فيصلي الغداة، وربما جلس إلى وقت طلوع الشمس، وأكثر ذلك إذا صلى دخل البيت، فإذا كان وقت الظهر، وأذن المؤذن، خرج إلى المسجد، فيصلي أربع ركعات، يفصل بين كل ركعتين بسلام، وربما صلى أكثر من أربع، ثم يصلي الظهر، ثم يدخل البيت فيصلي ركعات يفصل بين كل ركعتين بسلام، في كل ركعتين، وربما صلى ما بين الظهر والعصر، وإذا أذن المؤذن العصر، خرج فصلى في المسجد أربع


(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ٨٦، والبخاري (٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨).
(٢) قال محقق "مسائل عبد اللَّه": بياض بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>