للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال ابن هانئ: سألته عن الوتر في شهر رمضان، مع الناس أحب إليك، أو في بيته؟

قال: يوتر مع الناس. أعجب إلي.

قلت: يوتر بثلاث، أو بركعة؟

قال: إذا كانت صلاة متقدمة أوتر بركعة، وإذا لم تكن صلاة متقدمة أوتر بثلاث، يقرأ في أول ركعة بـ {الْحَمْدُ} و {سَبِّحِ}، والأخرى {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ويسلم، والأخرى {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} وهي التي يوتر بها.

"مسائل ابن هانئ" (٥٠٣)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة؟

قال: يعجبنا لمن أوتر بركعة أن تكون قبل ذلك صلاة متقدمة، إما ست، وإما ثمان، وأقل من ذلك ثنتين، ويسلم ثم يوتر بواحدة، إن أوتر بخمس لم يجلس إلا في الخامسة، لا يسلم إلا في آخر الخمس، يصلي ولا يجلس في شيء منهن إلا في الخامسة.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٨)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة، وثلاث، وخمس، وسبع وتسع؟

فقال: لا بأس بهذا كله. والذي تختار يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٩)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الوتر بركعة أفضل أو ثلاث؟

قال: الذي تختار أن يسلم في ثنتين ويوتر بواحدة، ولا يوتر بواحدة إلا أن يكون قبلها صلاة متقدمة، ابن عمر، وابن عباس، وزيد بن خالد،

<<  <  ج: ص:  >  >>