للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أوتر في السفر بواحدة؟

قال: صل قبلها ركعتين، ثم سلم.

"مسائل أبي داود" (٤٦٩)

قال ابن هانئ: وسئل عن رجل صلى ركعتين في السفر الفريضة، ثم أوتر بركعة، لم يكن قبلها صلاة متقدمة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس، قد فعله سعد، وابن عباس، ومعاوية -رضي اللَّه عنهم- (١).

"مسائل ابن هانئ" (٤٢٠)

قال ابن هانئ: سئل عن الرجل يكون في سفر، فصلى الفريضة ركعتين، ثم قام فصلى ركعة أوتر بها؟

قال: لا يعجبني أن يوتر بركعة مفردة، ولكن تكون صلاة متقدمة قبل الركعة، عامة ما جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه صلى عشر ركعات، وثمانيًا، وستًا، وأربعًا، يفصل بينهما بالسلام.

"مسائل ابن هانئ" (٤٩٥)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يوتر بركعة، أحب إليك، أو بثلاث يفصل بينهن؟

قال: الواحدة أفضل، يصلي ركعتين، ثم يوتر بواحدة.

"مسائل ابن هانئ" (٥٠٢)


(١) روى البخاري (٣٧٦٤) عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال: دعه فإنه قد صحب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وفي رواية بعدها (٣٧٦٥) قال: أصاب إنه لفقيه.
وروى أحمد ٥/ ٤٣٢ والبخاري (٦٣٥٦) عن عبد اللَّه بن ثعلبة بن صعير وكان رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قد مسح وجهه -أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>