للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال إسحاق: كما قال؛ لأنَّ مَسَّ الذكرِ قد صحَّ عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١)، فهو تقليد النساءُ والرجالُ في ذَلِكَ سواءٌ.

"مسائل الكوسج" (٥٢)


(١) ورد الأمر بالوضوء من مس الذكر في أحاديث عن عدد من الصحابة منها: حديث بسرة بنت صفوان: "مَن مَسَّ ذَكَرهُ فَلْيَتَوَضَّأ".
رواه الإمام أحمد ٦/ ٤٠٦، ومالك ١/ ٤٧ (١١)، والشافعي ١/ ٣٤، وإسحاق (٢١٧٤)، وأبو داود (١٨١)، والترمذي (٨٢)، والنسائي ١/ ١٠٥ - ١٥١، وصححه الحاكم ١/ ١٣٦، والبيهقي في "المعرفة" ١/ ٤١٣ - ٤١٤.
ومنها حديث عبد اللِّه بن عمرو، رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٢٣، وابن الجارود (١٩)، والدارقطني ١/ ١٤٧، والبيهقي ١/ ١٣٢.
ومنها حديث أبي هريرة رواه الإمام أحمد ٢/ ٣٣٣، وابن حبان (١١١٨)، والدارقطني ١/ ١٤٧، والبيهقي ١/ ١٣٣. وانظر "علل الدارقطني" ٨/ ١٣١ - ١٣٢.
ومنها حديث: زيد بن خالد الجهني: رواه الإمام أحمد ٥/ ١٩٤، والبزار (٣٧٦٢)، والطبراني في "الكبير" ٥/ ٢٤٣ (٥٢٢٢).
ومنها حديث أم حبيبة -رضي اللَّه عنها- رواه ابن ماجه (٤٨١) وأعله البوصيري في "مصباح الزجاجة" ١/ ٦٩ وورد في إسقاط الوضوء منه حديث قيس بن طلق بن علي عن أبيه -رضي اللَّه عنه- قال: سأل رجل رسول اللَّه: أَيَتوضأ أَحدُنا إذا مَسَّ ذَكَرَهُ؟ قال: "إنَّما هو بِضْعة مِنْكَ".
رواه الإمام أحمد ٤/ ٢٢، ٢٣، وأبو داود (١٨٢)، والترمذي (٨٥)، والنسائي ١/ ١٠١، وابن ماجه (٤٨٣).
وله شاهد من حديث أبي أمامة رواه ابن ماجه (٤٨٤).
والصحيح في المذهب أن مس الذكر ينقض الوضوء كما في "الإنصاف" ١/ ٢٠٢. قال في "كشاف القناع" ١/ ٢٩٥ عن حديث طلق: صححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد، قال أبو زرعة وأبو حاتم: قيس لا تقوم بروايته حجة ولا سُلِّم صحته فهو منسوخ؛ لأن طلق بن علي قدم على النبي -رضي اللَّه عنه- وهو يؤسس في المسجد.

<<  <  ج: ص:  >  >>