للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي قلت: على من يجب التكبير في أيام التشريق؟

قال: على من صلى جماعة، ومن صلى وحده لا يكبر.

قال: ابن عمر صلى وحده فلم يكبر، ولا يكبر النساء.

قال عبد اللَّه: خرجت مع أبي في يوم الفطر، إلى العيد، إلى مسجد الجامع، وكان يكبر في الطريق، وأسمع تكبيره، وربما كان يخفى على بعض تكبيره وأنا خلفه، وكان أبي يكبر في يوم العيد، إذا خرج في الطريق. وروي عن ابن عمر وأبي قتادة كانا إذا خرجا كبرا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٤)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن تكبير أيام التشريق؟

فقال: من غداة عرفة، إلى آخر أيام التشريق، أيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر يكبر إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب.

قال أبي: ونحن نأخذ بهذا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٦)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حَدَّثنَا حسين بن علي الجعفي قال: نا: زائدة، عن عاصم، عن شقيق قال: كان علي يكبر بعد الغداة يوم عرفة، إلى آخر أيام التشريق يكبر بعد العصر، ثم يقطع (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٤٧٧)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن التكبير أيام التشريق؟

قال: من غداة عرفة إلى آخر أيام التشريق، وأيام التشريق ثلاثة أيام بعد يوم النحر تكبير إلى العصر، ثم يقطع، وهذا تكبير علي بن أبي طالب.


(١) رواه ابن أبي شيبة ١/ ٤٨٨ (٥٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>