للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبي: ونحن نأخذ بهذا.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٨١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المحرم في أيام التشريق يبدأ بالتكبير أو بالتلبية؟

قال: يبدأ بالتكبير يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يكبر في العصر ويقطع، وهو قول علي، وذلك في الأمصار.

وقد يقول بعض الناس: إنما يكبرَّ الناس بمنى إذا رموا الجمرة، وإذا ترك التلبية بدأ في الظهر من يوم النحر، لا يجمع التكبير والتلبية؛ لأنه إذا رمى الجمرة يوم النحر فقد انقطعت التلبية، فيبدأ بالتكبير في الظهر من يوم النحر.

"مسائل عبد اللَّه" (٨٩٥)

نقل الأثرم عنه في وقت انقطاع التكبير في عيد الفطر: إذا جاء الإمام إلى المصلى قطع.

ونقل حنبل: بعد فراغ الإمام من الخطبة.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٨٩

ونقل المروذي عنه في الأيام المعلومات التي يشرع فيها الذكر في شهر ذي الحجة: هي يوم النحر ويومان بعده.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٩٢

قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: أذهب في التكبير غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق. فقيل له: إلى أي شيء تذهب؟

قال: بالإجماع: عمر وعلى وعبد اللَّه بن مسعود، وعبد اللَّه بن عباس.

"العدة أصول الفقه" ٤/ ١١٧، "المسودة في أصول الفقه" ٢/ ٦١٧ - ٦١٨

<<  <  ج: ص:  >  >>