أهل الثروة ويكتب لهم عن أولئك المشايخ أحاديث تقرأ عليهم ويشحذهم بها فقال لي أبو محمد السمرقندي: قد عزمت على أن آخذ منه الجزء، وَلا أرده اليه ففعل ذلك فوجدته الحق على الهوامش أسماء جماعة لم يكن لهم ذكر في صدر الاستدعاء فحبسه السمرقندي ولم يرده اليه. ثم ترك الاشتغال بالحديث واشتغل بالكدية وكشف قناع الوقاحة حتى كان يدخل في التهاني والتعازي ويروي الحديث ويقنع منهم بالنزر اليسير.
ذكر ذلك كله ابن النجار في ترجمته.
ومن طريق حمزة بن حسين الروذراوردي أن إبراهيم اعترف بحضرته بوضع الحديث.
وأرخ ابن السمعاني ومعمر بن الفاخر وفاته سنة ثلاثين. [لسان الميزان (١/ ٣٣١)].
• إبراهيم بن الفضل الأصبهاني الحافظ أبو نصر البار.
قال بن السمعاني رحل وطوف ولحقه الإدبار فكان يقف في سوق أصبهان ويروي من حفظه بإسناده وسمعت أنه كان يضع الحديث في الحال [الكشف الحثيث (ترجمة رقم ٢٠)].
• إبراهيم بن الْفضل الأَصْبَهَانِيّ الحَافِظ أبو نصر البئار.
قَالَ ابن طَاهِر: كَذَّاب وَقَالَ ابْن السَّمْعَانِيّ سَمِعت أَنه كَانَ يضع فِي الحَال. [تنزيه الشريعة (١/ ٢٣)].
٣٠١ - إبراهيم بن فهد بن حكيم أبو إسحاق البصري
• إبراهيم بن فهد بن حكيم أبو إسحاق بصري.
كان ابن صاعد إذا حَدَّثَنا عنه يقول: إبراهيم بن حكيم، ينسبه الى جده لضعفه.
سمعت عبدان الأهوازي يقول: قلت لإبراهيم بن فهد: سمعت أحاديث عُبَيد بن عبيدة أحاديث معتمر منه؟ قَال: لا، فذهب فأخذها من كتاب ابن فلان الساجي التستري ثم جاءني بالأحاديث في أوراق وظن أني قد نسيت فقال لي: يا أبا مُحَمد ترى هذه الأحاديث ما أحسنها.
سمعت عَبد الحميد الوراق يقول: حَدَّثَنا إبراهيم بن فهد، حَدَّثَنا قرة بن حبيب عن شُعْبَة، عنِ ابن عون عن مجاهد، قالَ: سَألتُ ابن عباس، عَن الدجال، فقال: أما الذي قَال رَسُول اللهِ ﷺ؛ إنه أقمر هجان.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن أحمد بن سَعِيد بن ذؤيب، حَدَّثَنا إبراهيم بن فهد، حَدَّثَنا أبو يَعْلَى مُحَمد بن الصلت التوزي، حَدَّثَنا أبو صفوان عَبد الله بن سَعِيد الأموي، عنِ ابن جُرَيج، عَن عطاء، قَال: حَدَّثني ثابت البناني، عَن أَنَس بن مالك، قَال: كان رسول الله ﷺ يخرج الينا ونحن نصلي قبل المغرب فلا ينهانا. حَدَّثَنَا عصمة بن بجماك البُخارِيّ، حَدَّثَنا إبراهيم بن فهد، حَدَّثَنا مسلم عن مُحَمد بن دينار عن يُونُس يَعني ابن عُبَيد عن نافع، عنِ ابن عُمَر عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته.
قال الشيخ: وغير إبراهيم بن فهد رواه عن مسلم عن مُحَمد بن دينار عن يُونُس عن زياد بن جُبَير، عنِ ابن عُمَر، أَن النَّبيّ ﷺ نهى عن بيع الحيوان بالحيوان. وقال فيه بعضهم: عن يُونُس عن نافع، عنِ ابن عُمَر. فأما النهي عن بيع الولاء فلم أسمعه الاَّ من عصمة عنه.
وحديث ابن جُرَيج، عَن عَطاء، عَن ثابت غير