للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الرزاق، وأبو عاصم، وجماعة. ضعفه البخاري، وغيره. وروى عبد الله وصالح ابنا أحمد عن أبيهما قال: كان يضع الحديث. وقال أبو داود: كان مفتى أهل المدينة. وروى عباس عن ابن معين، قال: قدم ههنا فاجتمعوا عليه فقال: عندي سبعون الف حديث، إن أخذتم عنى كما أخذ عن ابن جريج وإلا فلا. وقال النسائي: متروك. قلت: ولى قضاء العراق، وبعد وفاته ولى القضاء أبو يوسف. وهو أبو بكر بن عبد الله بن محمد ابن أحد البدريين أبى سبرة بن أبى رهم العامري. وقال ابن معين: ليس حديثه بشئ. حفص الربالى، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني أبو بكر بن عبد الله ابن أبى سبرة، عن عبد الله بن أبى مريم، عن أبى صالح، عن أبى هريرة، أن النبي قال: من ذكر رجلا بما فيه فقد اغتابه، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته. عبد الرزاق وغيره، عن ابن أبى سبرة، عن [عبد الله بن] إبراهيم بن محمد، عن [أبى] معاوية بن عبد الله بن جعفر، عن أبيه، عن على مرفوعا: إذا كان ليلة النصف من شعبان قوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله ينزل فيها لغروب الشمس الى السماء فيقول: الا مستغفر فأغفر له، الا مسترزق فأرزقه حتى يطلع الفجر. عبد الله بن الوليد، حدثنا أبو بكر بن أبى سبرة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة مرفوعا: شرار أمتى أجرؤهم على صحابتي. مات أبو بكر سنة اثنتين وستين ومائة. وكان قد خرج على المنصور مع ابن حسن، وكان تحت يده صدقات، فأمد ابن حسن بأربعة وعشرين الف دينار. فأسر أبو بكر وسجن مقيدا، ثم وقع هياج بالمدينة بعد أشهر، فكسر عبيد المدينة السجن وأخرجوه، وأرادوا فك قيده، فقال: هذا ما يفوت. ثم وقف وخطب في أسفل المنبر، وحرض الناس على الطاعة، وحذر من شق العصا، فرعى ذلك له المنصور وقال: قد أساء ثم أحسن. ثم ولى القضاء. [ميزان الاعتدال (٥/ ٢٢٣)].

• أبو بكر بن عبد الله.

ق بن أبي سبرة المدني الغافقي الفقيه.

روى عبد الله وصالح ابنا أحمد، عن أبيهما، قال: كان يضع الحديث فقد تقدم في الأسماء في المحمدين وهو بالكنية أشهر [الكشف الحثيث (ترجمة رقم [٨٥٩)].

١٤٨٠٧ - أبو بَكْرِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن أبي العطاف النَّهْشَلِي

• أبو بَكْرِ بن عَبْدِ اللَّهِ بن أبي العطاف النَّهْشَلِي.

من أهل الكُوفَة.

يَرْوِي عَن أبي بردة بن أبي مُوسَى.

روى عَنهُ: وَكِيع وَأهل العرَاق، وَكَانَ شيخا صَالحاً، فَاضلا، غلب عَلَيْهِ التقشف حَتَّى صَار يهم وَلَا يعلم، ويخطئ وَلَا يفهم، فَبَطل الاحْتِجَاج بِهِ وَإِن كَانَ ظَاهره الصّلاح؛ لِأَن قبُول الأَخْبَار توَافق الشَّهَادَات فِي معَان، وتخالفها فِي معَان، فَكَمَا لَا يجوز قبُول شَهَادَة الشَّاهِد إِذا كَانَ فَاضلا دينا وَهُوَ لَا يعقل كَيْفيَّة الشَّهَادَة، وَلَا يدْرِي كَيفَ يُؤَدِّيهَا، كَذَلِك لَا يجوز قبُول الأَخْبَار من الدَّين الفَاضِل إِذا كَانَ لَا يعلم مَا يُؤَدِّي، وَلَا يعقل مَا يجمل المَعْنى إِذا حدث من حفظه.

فَأَما إِذا حدث من كِتَابَته، وَحفظ فِي الكِتَابَة فجِئ يجوز قبُول رِوَايَته إِذا كَانَ عدلا، عَاقِلا، وَأبو بكر النَّهْشَلِي وَإِن كَانَ فَاضلا فَهُوَ مِمَّن كثر خَطؤُهُ، فَبَطل الاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد، وَإِن اعْتبر مُعْتَبر بِمَا وَافق الثِّقَات، لم يجرح فِي فعله ذَلِك.

<<  <  ج: ص:  >  >>