• اليسع بن سهل الزينبي.
عن ابن عيينة بخبر باطل ولم أر لهم فيه كلاما وهو آخر من زعم أنه سمع من سفيان.
مات سنة نيف وثمانين ومئتين. انتهى.
وهو اليسع بن زيد بن سهل.
روى عنه جماعة.
وأخرج حديثه البيهقي في الشعب وحمزة الجرجاني في تاريخ جرجان وهو منكر من رواية ابن عيينة، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أنس: في إسباغ الوضوء وفي إفشاء السلام وغير ذلك.
وقد وقع لنا في المئتين للصابوني ورواه عبد الله بن محمد الكعبي فقال: حدثنا أبو نصر اليسع بن زيد بن سهل الزينبي عن ابن عيينة، عَن حُمَيد الطويل، عَن أَنس بن مالك قال: خدمت رسول الله ﷺ فما قال لي لشيء فعلته: لم فعلته؟ … الحديث قال: وكنت واقفا أصب على رسول الله ﷺ الماء فرفع رأسه فقال: ألا أعلمك ثلاث خصال؟ … فذكر الحديث. [لسان الميزان (٨/ ٥١٤)].
• اليَسَع بن سهل الزَّيْنَبي.
عن ابن عيينة بخبر باطل، ولم أر لهم فيه كلاماً، وهو آخر من زعم أنه سمع من سفيان.
مات سنة نيف وثمانين ومائتين، وهو اليسع بن زيد بن سهل، روى عنه جماعة، وأخرج حديثه البيهقي في «الشعب». [تحرير لسان الميزان (ترجمة رقم ٢٧١٧)].
• اليسع بن زيد بن سهل الزَّيْنَبِي.
عَن ابْن عُيَيْنَة بِخَبَر بَاطِل. [تنزيه الشريعة (١/ ١٢٩)].
١٤٥٢٧ - اليسع بن طلحة بن أبزود
• يسع بن طلحة.
عن عطاء، مُنكَرُ الحديثِ. [الضعفاء للبخاري (ترجمة رقم ٤٣٧))].
• يسع بن طلحة.
منكر الحديث. [أسامي الضعفاء لأبي زرعة الرازي (ترجمة رقم ٣٨٣)].
• يَسَع بن طَلحة.
عن عَطاء.
حدثني آدَمُ، قال: سمعتُ البُخاري قال: يَسَع بن طَلحة مُنكر الحديث. ومن حَديثه ما حَدثناه يَحيَى بن عُثمان، حَدثنا نُعيم بن حَماد، حَدثنا يَسَع بن طَلحة، قال: سمعتُ عَطاءً، يقول: جَلَست إِلى ابن عُمر وهو يُحَدِّثُ، فقال: صَلَّى لَنا رسول الله ﷺ يَومًا صَلاةً، فَلَما رَفَع رَأسَه مِن الرَّكعَة قال: سَمِع الله لمَن حَمِدَهُ، فقال رَجُل خَلفَهُ: رَبَّنا لَك الحَمد كَثيرًا طيبا مُبارَكًا فيه، فَلَما انصرف النَّبي ﷺ، قال: مَن المُتَكَلِّم آنِفًا ثَلاث مَرات، فقال الرَّجُلُ: أَنا يا رَسول الله، قال: والَّذي بَعَثَني بِالحَق لَقَد رَأَيت بِضعَةً وثَلاثين مَلَكًا يَبتَدِرُونها أَيُّهُم يَكتُب ذَلك أَوَّلاً.
وهَذا يُروى مِن غَير هَذا الوجه بإِسناد أَصلَح مِن هَذا. [ضعفاء العقيلي (٦/ ٤٥٤)].
• اليسع بن طَلْحَة.
شيخ يروي عَن عَطاء بن أبي رَبَاح.
روى عَنهُ العِرَاقِيُّونَ، مُنكر الحَدِيث، يروي عَن عَطاء مَالا يشبه حَدِيثه، لَا يَجُوز الاحْتِجَاج بِهِ بِحَال؛ لما فِي رِوَايَته من الْمَنَاكِير الَّتِي ينكرها أهل الرِّوَايَة والسبر.