للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فاستَفتَحتُ، فَلَما سَمِع رسول الله صَوتي أَهوى بيَدِه فَفَتَح البابَ، ثُم مَضى في صَلاتِهِ.

وقَد رُوي هَذا عن عائِشة بإِسناد غَير هَذا، أَصلَح مِن هَذا الإِسناد. [ضعفاء العقيلي (٣/ ٥٧٣)].

• عبد الرحيم بن خالد الأيلي.

عن يونس، لا يعرف. [ديوان الضعفاء (ص ٢٤٧)].

• عبد الرحيم بن خالد الأيلي.

عن يونس.

لا يعرف، ذكره العقيلي. [المغني في الضعفاء (١/ ٦٢٠++)].

• عبد الرحيم بن خالد الأيلي.

عن يونس بن زيد.

قال العقيلى: لا يتابع على حديثه.

حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة، حدثنا علي بن أبى المضاء، حدثنا داود بن منصور، حدثنا ليث بن سعد، حدثنى عبد الرحيم بن خالد، عن يونس، عن الاوزاعي، عن أم كلثوم بنت أسماء، عن عائشة. فذكر حديثا منكرا بهذا السند. [ميزان الاعتدال (٢/ ٥٣٠)].

• عبد الرحيم بن خالد الأيلي.

عن يونس بن يزيد.

قال العقيلي: لا يتابع على حديثه.

حدثنا أحمد بن محمد بن صدقة، حدثنا علي بن أبي المضاء، حدثنا داود بن منصور، حدثنا ليث بن سعد حدثني عبد الرحيم بن خالد عن يونس عن الأوزاعي عن أم كلثوم بنت أسماء عن عائشة فذكر حديثا منكرا بهذا السند، انتهى.

وهو: في أنها استفتحت الباب ففتح لها النبي ثم مضى في صلاته.

قال العقيلي: مجهول بالنقل وهذا له أصل من رواية برد بن سنان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عروة عن عائشة. [لسان الميزان (٥/ ١٦٠)].

٦٤٩٩ - عبد الرحيم بن داود

• عَبد الرَّحيم بن داوُد.

مَجهول بِالنَّقل، حَديثه غَير مَحفُوظ، ولا يُعرَف الاَّ به.

حدثنا إِبراهيم بن الحَجاج الحِميَري، قال: حَدثنا مُحمد بن عَبد الله بن عُبَيد بن عَقيل، قال: حَدثنا نَصر بن القاسِم، أبو جُزَي، قال: حَدثنا عَبد الرَّحيم بن داوُد، عن صالح بن صُهَيب، عن أَبيه، قال: قال رسول الله : البَرَكَة في ثَلاثٍ: في البَيع الى أَجَل، والمُقارَضَة، وأَخَلاط الشَّعير بِالبُر للبَيت لا للبَيعِ. [ضعفاء العقيلي (٣/ ٥٧٢)].

• عبد الرحيم بن داود.

عن بعض التابعين.

له حديث واهٍ. [ديوان الضعفاء (ص ٢٤٧)].

• عبد الرحيم بن داود.

عن بعض التابعين.

لا يعرف، وحديثه منكر. [المغني في الضعفاء (١/ ٦٢٠++)].

• عبد الرحيم بن داود. [ق].

عن بعض التابعين.

لا يعرف، وحديثه يستنكر، وهو في سنن ابن ماجة.

من حديثه: عن صالح بن صهيب، عن النبي : البركة في ثلاثة: البيع الى أجل، والمقارضة، وخلط الشعير بالبر للبيت لا للبيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>