للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهاب بن معمر: أخبرنا الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران، عَنِ ابن عمر عن النبي قال: إن العبد ليرزق الثناء والستر والحُب من الناس حتى يقول الحفظة: يا ربنا، إنك تعلم، ونعلم، غير ما يقولون، فيقول: أشهدكم أني قد غفرت له ما لا يعلمون، وقبلت شهادتهم على ما يقولون.

محمد بن سلمة الحراني: عَن أبي عبد الرحيم عن فرات عن ميمون بن مهران حدثني نافع، عَنِ ابن عمر أن عمر راث فرسه فرأى فيه شعيرا فقال لخادمه: كيف تعلفه؟ قال: أعلفه صاعا كل يوم قال: إن كان هذا لكاف لأهل بيت قوتهم فأمره فأرسله في الرعي ومشى على رجليه. انتهى.

وقال أبو حاتم الرازي: ضعيف الحديث منكر الحديث.

وقال السَّاجِي: تركوه.

وقال النَّسَائي: متروك الحديث.

وقال عباس عن ابن مَعِين: منكر الحديث.

وقال أبو أحمد الحاكم: ذاهب الحديث.

وقال ابن عَدِي: له أحاديث غير محفوظة وعن ميمون مناكير. [لسان الميزان (٦/ ٣٢٢)].

• فرات بن السائب، أبو سليمان. وقيل: أبو المعلى الجزري.

عن ميمون بن مهران.

وعنه: حسين بن محمد المروذي، وشبابة، وجماعة.

قال خ: منكر الحديث.

وقال ابن معين: ليس بشيء.

وقال أحمد بن حنبل: قريب من محمد بن زياد الطحان في ميمون، يتهم بما يتهم به ذاك. انتهى.

ومحمد بن زياد قال أحمد: كذاب أعور، يضع الحديث.

وقال الدارقطني وغيره: متروك، وفيه مقال غير ذلك. انتهى.

فمراد أحمد والله أعلم بقوله: (يتهم بما يتهم به ذاك)؛ أي بالوضع. [الكشف الحثيث (ترجمة رقم ٥٨٧)].

• فرات بن السَّائِب الجَزرِي.

عَن مَيْمُون بن مهْرَان، قَالَ أَحْمد هُوَ قريب من مُحَمَّد بن زِيَاد الطَّحَّان فِي مَيْمُون، يتهم بِمَا يتهم بِهِ ذَاك. [تنزيه الشريعة (١/ ٩٥)].

• الفرات بن السائب.

متروك ليس بشيء، وقال الخطيب ضعيف، وفي ج متروك. [قانون الضعفاء (ص ٢٨٤)].

١٠٤١٠ - فرات بن سلمَان الرقي.

• فرات بن سلمان الرقي.

سمعت أبا عَرُوبة يقول: فرات بن سلمان كان ينزل الرقة، قال هلال: مات سنة خمسين ومِئَة، وصلى عليه نصر بن إسحاق بن مسلم، وكان مولى لبني عقيل نزل في الرقة في بني أسد. حَدَّثَنا ابن أبي عصمة، حَدَّثَنا أحمد بن أبي يَحْيى، سمعت أحمد بن حنبل يقول: فرات بن سلمان ثقة.

حَدَّثَنَا الحسن بن سفيان، حَدَّثَنا عَبد الأعلى النرسي، حَدَّثَنا وكيع، عن جعفر بن برقان، عن الفرات بن سلمان، عن عائشة قالت: قَال رَسُول اللهِ : أول ما يكفأ الإسلام كما يكفأ الإناء في شراب، يُقَال له: الطلاء.

حدثناه بدر بن الهيثم، قَال: حَدَّثَنا أبو كريب، حَدَّثَنا المُحاربي، عَن جعفر بن برقان، عن فرات بن

<<  <  ج: ص:  >  >>