حاطب الجمحي.
عن جده. مجهول. [ميزان الاعتدال (٣/ ٢٢٤)].
• عمر بن عمر بن محمد بن حاطب الجمحي.
عن جده. مجهول. انتهى.
وذكره ابن حِبَّان في الثقات وقال: روى عنه عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. [لسان الميزان (٦/ ١٢٧)].
٩٧٨١ - عمر بن أبي عمر الكلاعي الحميري الدمشقي
• عمر بن أبي عمر.
ليس بالقوي. [الضعفاء والمتروكين للنسائي (ترجمة رقم ٤٨٤)].
• عُمَر بن أبي عُمَر الكلاعي الحميري الدمشقي.
ليس بالمعروف.
حدث عنه بقية.
منكر الحديث عن الثقات.
حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمد بن عنبسة الحِمصي، حَدَّثَنا كثير بن عُبَيد (ح) وحدثنا سَعِيد بن هاشم بن مرثد، حَدَّثَنا القاسم بن عَبد الوهاب الصوري أبو نصر، ابن أخت الحسين الأشيب، قالا: حَدَّثَنا بَقِية، عَن عُمَر الدمشقي، حَدَّثني عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ، أن النبي ﷺ قَال: لا كفالة في حد.
حَدَّثَنا زيد بن عَبد الله الفارض بحمص، حَدَّثَنا كثير بن عُبَيد، حَدَّثَنا بَقِية، عَن عُمَر الكلاعي، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ، قَال: قَال رسول الله ﷺ: لا زكاة في حَجَرٍ.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن الحسن بن قتيبة، حَدَّثَنا كثير بن عُبَيد، حَدَّثَنا بَقِية، عَن عُمَر بن أبي عُمَر، عَن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ قَال: يعلق أحدكم السوط حيث يراه أهل البيت، فإن ذلك يردعهم أو يخيفهم.
حَدَّثَنَا ابن قتيبة، وابن مسلم، قالا: حَدَّثَنا كثير بن عُبَيد، حَدَّثَنا بَقِية، عَن عُمَر بن أبي عُمَر الكلاعي، عَن أبي الزبير، عن جابر، قَال: قَال رسول الله ﷺ: إذا كتب أحدكم كتابا فليتربه، فإن التراب مبارك، وَهو أنجح للحاجة.
حَدَّثَنا مُحَمد بن أحمد بن هارون بسر من رأى، حَدَّثَنا مُحَمد بن عَمْرو بن حنان، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثَنا عُمَر الدمشقي، حَدَّثَنا مكحول، عَن أَنَس بن مالك، عن النبي ﷺ قَال: يا رسول اللهِ، الحائض تقرب الى الوضوء في الإناء فتدخل يدها فيه؟ قَال: نَعم، لا بأس به، ليس حيضها في يدها.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن عُبَيد الله بن فضيل، حَدَّثَنا ابن مُصَفَّى، حَدَّثَنا بَقِية، عَن عُمَر الدمشقي، عن مكحول، عَن أَنَس؛ أنه سأل رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول اللهِ، تخرج الحائض الخمرة من المسجد؟ قَال: نَعم، وتمر إن كان طريقها فيه.
حَدَّثَنا علي بن الحسين بن عَبد الرحيم، حَدَّثَنا علي بن حجر، حَدَّثَنا بَقِيَّة، حَدَّثَنا عُمَر بن أبي عُمَر، عن مكحول، عنِ ابن عباس؛ أن رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ قَال: إذا نسي أحدكم صلاة، فذكرها وَهو في صلاة مكتوبة، فليبدأ بالتي هو فيها، فإذا فرغ صلى التي نسي.
قال الشيخ: وهذه الأحاديث بهذه الأسانيد غير