للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩٦٥ - عامر بن عبد الواحد الأحول البصري

• عامِر بن عَبد الواحد الأَحولُ.

حدثنا مُحمد بن جَعفَر الرازيّ، عن أبي بكر بن الأَسود، قال: سأَلت ابن عُلَيَّة عن عامِر الأَحول، فقال: سَل جَدَّك حُمَيد بن الأَسود، فَسأَلتُه، فَأَوهَنَهُ.

حدثنا عَبد الله بن أَحمد، قال: سمعتُ أبي يقول: عامِر الأَحول، لَيس بِالقَوي، هو ضَعيف الحَديث.

ومن حَديثه؛ ما حَدثناه مُحمد بن أَيوب، قال: حَدثنا مُحمد بن سِنان العَوَقِي، قال: حَدثنا هَمام، عن عامِر الأَحول، عن عَطاء، عن أبي هُريرة، قال: تَوضَّأ النَّبي ثَلاثًا ثَلاثًا.

وقَد رُوي هَذا مِن غَير هَذا الوجه، بإِسناد أَصلَح مِن هَذا. [ضعفاء العقيلي (٤/ ٣٧٧)].

• عامر الأحول.

حَدَّثَنَا ابن أبي عصمة، حَدَّثَنا أبو طالب، قَالَ: سَمِعْتُ أحمد بن حنبل يقول: عامر الأحول ليس هو بالقوي في الحديث.

حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثني عَبد الله، عَن أبيه، قال: عامر الأحول ليس بالقوي، هو ضعيف في الحديث.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن عثمان بن أبي سُوَيْد الذِّارِع، حَدَّثَنا عَبد الله بن رجاء، حَدَّثَنا همام، عن عامر الأحول، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ قال: نهى رسول الله عن سلف وبيع، وشرطين في بيع، وبيع ما لا يملك، أو إرسال ما لا يقبض، وعن ربح ما لم يضمن.

حَدَّثَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنا إبراهيم بن الحجاج، حَدَّثَنا حماد بن سلمة، عن عامر الأحول، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ؛ أن النبي قال: لا طلاق فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك.

حَدَّثَنا عَبد الله بن مُحَمد بن عَبد العزيز، حَدَّثَنا أبو الربيع الزهراني، حَدَّثَنا عَبد الوارث بن سَعِيد، حَدَّثَنا عامر الأحول، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ، قَال: قَال رسول الله : لا يرجع في هبته الاَّ الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه.

حَدَّثَنَا ابن صاعد، حَدَّثَنا مُحَمد بن إسماعيل البُخارِيّ، وإسحاق بن سيار، قالا: حَدَّثَنا موسى بن إسماعيل، حَدَّثَنا أَبَان بن يزيد، عن عامر الأحول، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ؛ أن رسول الله قال: كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فهي مخدجة مخدجة مخدجة.

حَدَّثَنَا الساجي، حَدَّثَنا ابن المثنى، حَدَّثَنا يَحْيى بن كثير، عن شُعْبَة، عَن عامر الأحول، عن عَمْرو بن شُعَيب، عن أبيه، عَن جَدِّهِ، عن النبي قَال: لا يتوارث أهل ملتين.

سَمعتُ الساجي يقول: سَمعتُ ابن المثنى يقول: مات عامر الأحول وحبيب سنة ثلاثين ومائة.

حَدَّثَنَا عَبد الله بن مُحَمد بن عَبد العزيز البغوي، حَدَّثَنا أبو الربيع الزهراني، حَدَّثَنا عَبد الوارث، حَدَّثني عامر الأحول، عن عَطاء، عَن أم كرز؛ في العقيقة، قالت: قَال رَسُول اللهِ : شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.

حَدَّثَنَا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنا عَبد الله بن عون الخراز، حَدَّثَنا أبو عبيدة، يعني الحداد، حَدَّثَنا خلف بن مهران أبو الربيع العدوي، وكان ثقة مرضيا، حَدَّثَنا عامر

<<  <  ج: ص:  >  >>