قال الذهبي: لا أعرفه. [تحرير لسان الميزان (ترجمة رقم ١٤٢٠)].
١٢٤٨٣ - محمد بن مصعب أبو عبد الله القرقساني
• محمد بن مصعب القرقساني أبو عبد الله.
# قال لي أبو زُرْعَة: مُحَمَّد بن مصعب، يخطئ كثيرًا عن الأوزاعي، وغيره. [سؤالات البرذعي (سؤال رقم ١٧٣)].
• مُحمد بن مُصعَب القَرقَساني.
كان بِبَغدادَ:
حدثنا عَبد الله بن أَحمد، قال: سأَلت يَحيَى بن مَعِين عن مُحَمد بن مُصعَب القَرقَساني، فقال: لَيس بِشيء، وقال: كان لي رَفيقًا، وكان صاحب غَزوٍ كَثيرٍ، فَحَدثنا يَومًا عن أَبي الأَشهَب، عن أبي رَجاء، عن عِمران بن حُصين، أَنه كَرِه بَيع السِّلاح في الفِتنَة، قال يَحيَى: فَقلتُ أَنا لمُحَمد بن مُصعَب: هَذا يَرويه عن أبي رَجاء مِن قَوله، فقال: هَكَذا سمعتُهُ، ثُم قال لي يَحيَى: لَم يَكُن مِن أَصحاب الحَديث.
وسمعت أبي يَذكُر مُحمد بن مُصعَب، فقال: لا بَأس به، وحَدثنا لَه بِأَحاديث كَثيرَة.
حدثنا مُحمد بن أَحمد، قال: حَدثنا مُعاوية بن صالح، قال لي يَحيَى بن مَعِين: مُحمد بن مُصعَب، لَيس بِشيء، رَوى عن أبي الأَشهَب، عن أبي رَجاء، عن عِمران بن حُصين، أَنَّ النَّبي ﷺ نَهَى عن بَيع السِّلاح في الفِتنَةِ.
وإِنما هَذا عن أبي رَجاء، أَنه نَهَى عن بَيع السِّلاح في الفِتنَة، فقال: هو عن عِمران بن حُصين، عن النَّبي ﷺ، وقَد رَواه سَلم بن زَرير، عن أبي رَجاء، عن عِمران، ولَم يَرفَعهُ.
حدثنا مُحمد بن أَحمد، حَدثنا مُعاويةُ، في مَوضِع آخَر، قال: سمعتُ يَحيَى يقول: مُحمد بن مُصعَب القَرقَسانيّ، لَيس حَديثه بِشيء، لا تُبالي أَن لا تَراهُ.
وهَذا الحَديث يُعرَف مَرفُوعًا مِن حَديث بَحر السَّقاءِ.
حدثناه مُحمد بن إِسماعيل، حَدثنا عُمر بن سَهل المازِني، حَدثنا بَحر بن كُنَيز، عن عَبد الله اللَّقيطي، عن أبي رَجاء، عن عِمران بن حُصين، قال: نَهَى رسول الله ﷺ عن بَيع السِّلاح في الفِتنَةِ.
وحدثنا عَلي بن عَبد العَزيز، حَدثنا عَبد الغَفار بن عَبد الله الحَدادُ، حَدثنا المُعافَى، عن بَحر السَّقاء، عن عَبد الله بن أبي بِشر، عن أبي رَجاء، عن عِمران بن حُصين، عن النَّبي ﷺ، مِثلَه.
ولا يَصِح الاَّ عن أبي رَجاء. [ضعفاء العقيلي (٥/ ٣٩٥)].
• مُحَمَّد بن مُصعب القرقساني.
كنيته: أبو عبد الله، وَقد قيل: أبو الحسن.
يروي عَن الأَوْزَاعِيّ.
روى عَنهُ العِرَاقِيُّونَ، وَأهل الشَّام.
كَانَ مِمَّن سَاءَ حفظه حَتَّى كَانَ يقلب الأَسَانِيد، وَيرْفَع المَرَاسيل، لَا يجوز الاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد، فَأَما فِيمَا وَافق الثِّقَات فَإِن احْتج بِهِ مُحْتَج وَفِيمَا لم يُخَالف الأَثْبَات إِن اعْتبر بِهِ مُعْتَبر لم أر بذلك بَأْسا.
رَوَى عَنْ حَمَّادِ بن سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي العُشراءِ الدَّارِمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي يَمُوتُ، فَتَفَلَ مِنْ قَرْنِي الى قَدَمِي.
أَخْبَرَنَاهُ القَطَّانُ بِالرَّقَّةِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بن سَعِيدٍ