للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ممن يسرق الحديث ويحدث بالبواطيل فتركوا حديثه. وقال أبو نعيم: أحمد بن محمد بن السكن بن عمير بن يسار أبو الحسن البغدادي.

فيه لين.

وذكره الخطيب في تاريخه في موضعين فمرة قال: أحمد بن محمد بن السكن بن عمير بن سيار ومرة قال: أحمد بن محمد بن الحسن بن السكن وهو هو نسب في المرة الواحدة الى جده.

وحدث هذا أيضًا، عَن مُحَمد بن حميد الرازي، وَأبي ثور ولوين، وَغيرهم.

وعنه أبو القاسم بن أبي العقب وأبو بكر محمد بن سليمان الربعي، وَعبد الله بن أحمد بن إسحاق والد أبي نعيم، وَغيرهم. [لسان الميزان (١/ ٦٠٧)].

٩٥٧ - أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حباب أبو جعفر الأزدي الحجري المصري ثم الطحاوي

• أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة بن سليمان بن حباب أبو جعفر الأزدي الحجري المصري ثم الطحاوي.

ولد بطحا قرية من صعيد مصر في سنة تسع وثلاثين ومئتين قاله أبو سعيد بن يونس في تاريخ مصر.

وتفقه أولا على خاله أبي إبراهيم إسماعيل المزني صاحب الشافعي وسمع منه كتاب السنن روايته عن الشافعي وغير ذلك.

وسمع الحديث من أهل عصره فلحق يونس بن عبد الأعلى وهارون بن سعيد الأيلي، ومُحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبحر بن نصر وعيسى بن مثرود، وَغيرهم من أصحاب ابن عُيَينة، وَابن وهب وهذه الطبقة.

وسمع الكثير أيضًا من إبراهيم بن أبي داود البرلسي وكان من الحفاظ المكثرين، وَأبي بكرة بكار بن قتيبة القاضي، وَغيرهما وخرج الى الشام فسمع ببيت المقدس وغزة وعسقلان وتفقه بدمشق على القاضي أبي خازم - وهو بمعجمتين واسمه عبد الحميد - ورجع الى مصر في سنة تسع وستين.

وتقدم في العلم وصنف التصانيف في اختلاف العلماء وفي الشروط ومعاني الآثار وأحكام القرآن ومشكل الآثار وغير ذلك.

وكان أولا على مذهب الشافعي ثم تحول الى مذهب الحنفية لكائنة جرت له مع خاله المزني وذلك أنه كان يقرأ عليه فمرت مسألة دقيقة فلم يفهمها أبو جعفر فبالغ المزني في تقريبها له فلم يتفق ذلك فغضب المزني متضجرا فقال: والله لا جاء منك شيء فقام أبو جعفر من عنده وتحول الى أبي جعفر بن أبي عمران وكان قاضي الديار المصرية بعد القاضي بكار فتفقه عنده ولازمه الى أن صار منه ما صار. قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: بلغنا أن أبا جعفر لما صنف مختصره في الفقه قال: رحم الله أبا إبراهيم يعني المزني لو كان حيا لكفر عن يمينه يعني الذي حلفه أنه لا يجيء منه شيء.

وتعقب هذا بعض الأئمة بأنه لا يلزم المزني في ذلك كفارة لأنه حلف على غلبة ظنه ويمكن أن يجاب، عَن أبي جعفر بأنه أورد ذلك على سبيل المبالغة، وَلا شك أنه يستحب الكفارة في مثل ذلك ولو لم يقل بالوجوب وليس يخفى ذلك على مثل أبي جعفر.

لكن قرأت بخط محمد بن الزكي المنذري أن

<<  <  ج: ص:  >  >>