كفارا في الباطن لجواز ذلك على كل فرد منهم في نفسه.
قال المروزى: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن القاضى فأمر بضرب عنقه، فهرب.
وقيل: إن يحيى بن خالد البرمكى أخفاه.
قال ابن حزم: كان ضرار ينكر عذاب القبر.
قلت: هذا المدبر لم يرو شيئا. [ميزان الاعتدال (٢/ ٣٠١)].
• ضرار بن عَمْرو القاضي.
معتزلي جلد له مقالات خبيثة قال: يمكن أن يكون جميع من يظهر الإسلام كفارا في الباطن لجواز ذاك على كل فرد منهم في نفسه.
قال المروذي: قال أحمد بن حنبل: شهدت على ضرار عند سعيد بن عبد الرحمن الجمحي القاضي فأمر بضرب عنقه فهرب وقيل: إن يحيى بن خالد البرمكي أخفاه. قال ابن حزم: كان ضرار ينكر عذاب القبر.
قلت: هذا المدبر لم يرو شيئا. انتهى.
وذكره العقيلي في الضعفاء وساق قصة أحمد بن حنبل مع هذا ولم يذكر له رواية.
وذكره النديم في الفهرست وقال: إنه يكنى أبا عَمْرو وذكر له ثلاثين كتابا فيها الرد على المعتزلة والخوارج والروافض ولكنه كان معتزليا له مقالات ينفرد بها.
وذكر ابن حزم: أنه غطفاني من أنفسهم وأنه خالف المعتزلة في خلق الأفعال وفي القدرة وكان يقول: إن الأجسام إنما هي أعراض مجتمعة. [لسان الميزان (٤/ ٣٤١)].
٥٨٠٥ - ضرار بن عمرو الملطي
• ضرار بن عمرو الملطي.
قلتُ: ضرار بن عمرو الملطي؟.
قَال: منكر الحديث، روى عنه: عَبد العزيز بن مسلم، ومعافى بن عمران. [سؤالات البرذعي (سؤال رقم ١١٤)].
• ضرار بن عَمرو.
عن أَبي عَبد الله الشامي، كُوفيٌّ.
حدثني آدَم بن مُوسَى، قال: سمعتُ البُخاري، قال: ضرار بن عَمرو، عن أَبي عَبد الله الشامي، رَوى عنه الحَكم أبو عَمرو، قال البُخاريُّ: فيه نَظرٌ.
وهذا الحَديث: حَدثناه مُحمد بن عُبَيد، قال: حَدثنا مالك بن إِسماعيل، قال: حَدثنا مُحمد بن طَلحة، عن الحَكم، أَبي عَمرو، عن ضرار بن عَمرو، عن أَبي عَبد الله الشامي، عن تَميم الداري، عن النَّبي ﷺ قال: حَق الزَّوج على المَرأَة أَن لا تَهجُر فِراشَهُ، وأَن تَبَر قَسَمَهُ، وأَن تُطيع أَمرَهُ، وأَن لا تَخرُج الاَّ بإِذنِه، وأَن لا تُدخِل عَليه مَن يَكرَهُ.
حدثني جَدّي، قال: حَدثنا حَجاج بن منهال، قال: حَدثنا مُحمد بن طَلحة، عن الحَكم أَبي عَمرو، عن ضرار، عن أَبي عَبد الله الشامي، عن تَميم الداري، عن النَّبي ﷺ قال: الجُمُعة واجِبَة الاَّ على امرَأَة، أَو صَبي، أَو مَريض، أَو عَبد، أَو مُسافِر.
لا يُتابَع عَليهما، أَما الحَديث الأَوَّل، فَقد رُوي بإِسناد أَجود مِن هَذا بِخِلاف لَفظِه في حَق الزَّوج على المَرأَة، وأَما الثاني، فَفيه رِوايَة أُخرَى نَحو مِن هَذا في اللّينِ. [ضعفاء العقيلي (٣/ ١٤٩)].
• ضرار بن عَمْرو المَلْطِي.