مكحول، عَن أَنَس، قَال: قِيل لرسول الله ﷺ: متى نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قَال: إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل قبلكم قالوا: وما ذاك يا رسول اللهِ؟ قَال: إذا ظهر الإدهان في خياركم والفاحشة في شراركم وتحول الملك في صغاركم والفقه في رذالكم.
وحفص المذكور في هذا الإسناد هو حفص بن غيلان أبو معيد، وَهو يروي هذا الحديث عن مكحول.
حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم بن أبي حسان، حَدَّثَنا دحيم، حَدَّثَنا الوليد، حَدَّثَنا يَحْيى بن الحارث، وأَبُو معيد، عَنِ القاسم أبي عَبد الرحمن، عَن أبي أمامة عن النبي ﷺ قَال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين.
حَدَّثَنَا علي بن إبراهيم بن الهيثم البلدي، حَدَّثَنا ميمون بن الأصبغ، حَدَّثَنا عَبد الله بن يوسف، حَدَّثَنا الهيثم بن حميد، أخبرني أبو معيد حفص بن غيلان، قَالَ: سَمِعْتُ مكحولا يحدث، عَن أبي رهم السبيعي، حَدَّثَنا أبو أيوب الأنصاري، قَال: قَال رسول الله ﷺ: كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة.
قال ابنُ عَدِي: ولأبي معيد حفص بن غيلان حديث كثير وحديثه يشبه المصنف يروي كل واحد نسخة، فعند الوليد عَن أبي معيد نسخة، وعند صدقة السمين عنه نسخة، وعند الهيثم بن حميد عنه نسخة، وحديثه يشبه الفوائد، وَهو عندي لا بأس به صدوق، وعَمْرو بن أبي سلمة يحدث عنه بأحاديث. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٣/ ٢٩٦)].
• حَفْص بن غيلَان، أبو معيد الدِّمَشْقِي.
قَالَ عبد الله بن أبي دَاوُد السجسْتانِي: ضَعِيف.
وَقَالَ ابْن معِين: ثِقَة.
وَمرَّة قَالَ: إِذا روى عَن ثِقَة فَهُوَ ثِقَة.
وَقَالَ عبد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيم: ثِقَة.
وَقَالَ ابْن عدي: وَهُوَ عِنْدِي لَا بَأْس بِهِ صَدُوق، (وَالله أعلم). [مختصر الكامل (ص ٢٨٤)].
• حفص بن غيلان، أبو معيد.
ثقة.
قال أبو داود: قدري. [ديوان الضعفاء (ص ٩٥)].
• حفص بن غيلان، أبو معيد.
قال أبو حاتم وغيره: لا يحتج به، وقد رمي بالقدر.
ووثقه ابن معين. [المغني في الضعفاء (س ق (١/ ٢٧٨)].
• حفص بن غيلان، أبو معيد الدمشقي. [س، ق].
عن: طاوس، ومكحول، وطائفة.
وعنه: الوليد بن مسلم، وعمرو بن أبي سلمة، وجماعة.
وكان من العباد.
وثقه ابن معين، ودحيم.
وقال أبو حاتم: لا يحتج به.
وقال أبو داود: قدري، ليس بالقوي.
وذكره ابن عدي ومشى حاله وصدقه.
وعن إسحاق بن سيارقال: هو ضعيف. [ميزان الاعتدال (١/ ٥٢٠)].
٣٦٠١ - حفص بن قيس، أبو سهل
• حفص بن قيس، أبو سهل.