للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حدثنا عيسى.

قال ابن حبان: لا ينبغي أن يحتج بما انفرد به.

وقال ابن عَدِي: عيسى بن عبد الله بن الحكم بن النعمان بن بشير الأنصاري أبو موسى.

الوليد: حدثنا عيسى عن نافع، عَنِ ابن عمر : كان رسول الله ربما يضع يده على لحيته في الصلاة من غير عبث.

ابن أبي السري: حدثنا الوليد حَدَّثَنا عيسى بن عبد الله عن عطاء عن عائشة قلت: يا رسول الله، الرجل يذهب فوه أيستاك؟ قال: نعم، يدخل إصبعه في فيه فيدلكه.

قال ابن عَدِي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه. انتهى.

وبقية كلام ابن عَدِي: روى بقية عن عيسى هذا مناكير.

وروى أبو الشيخ ابن حبان في كتاب "السرقة" له من طريق محمد بن شعيب بن شابور عن عيسى بن عبد الله عن نافع، عَنِ ابن عمر قال: كان النبي وأبو بكر وعمر يقطعون السارق من المفصل. لكن وقع عنده عن عيسى بن عبد الله بن سعد بن أبي وقاص وما أظنه الا صاحب الترجمة ويحتمل أن يكون آخر مجهولا. [لسان الميزان (٦/ ٢٧١)].

١٠٢٨١ - عيسى بن عبد الله العسقلاني

&#٩٦٧٠;تقدم في عيسى بن عبد الله بن سليمان

١٠٢٨٢ - عيسى بن عبيد أبو المنيب الكندي

• عيسى بن عبيد أبو المنيب الكندي. [د، ت، س].

قال أبو الفضل السليمانى: فيه نظر.

قلت: هو مروزى، صالح الحديث.

روى عن عكرمة، وابن بريدة.

وعنه أبوتميلة، وعبدان، وطائفة.

قال أبو زرعة: لا بأس به. [ميزان الاعتدال (٣/ ٣١٩)].

١٠٢٨٣ - عيسى بن أبي عزة

• عيسى بن أبي عَزَّة.

عن الشَّعبيِّ.

حدثنا مُحمد بن عيسى، قال: حَدثنا صالح بن أَحمد، قال: حَدثنا عَلي، قال: سأَلت يَحيَى عن حَديث عيسى بن أبي عَزَّة، عن الشَّعبي، عن عَبد الله، عن النَّبي ، قال: تُقطَع اليَد في كَذا، فَضَعَّف الحَديث.

وهذا الحَديث: حَدثناه مُوسَى بن إِسحاق، قال: حَدثنا أبو الحريز بن أبي شَيبة، قال: حَدثنا ابن مَهدي، عن سُفيان، عن عيسى بن أبي عَزَّة، عن الشَّعبي، عن عَبد الله؛ أَنَّ رَسول الله قَطَع في خَمس الدَّراهِمِ.

والرِّوايَة الثابِتَة عن النَّبي في

<<  <  ج: ص:  >  >>