للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَالْحَدِيثُ الآخَرُ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ الا مِنْ حَدِيثِ يُونُسَ بن أبي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي الوَدَّاكِ عَنْ أبي سعيد. [المجروحين لابن حبان (١/ ٢٥١)].

• حماد بن شُعَيب الحماني التميمي.

يُكَنَّى أبا شُعَيب كوفي.

حَدَّثَنا علي بن أحمد بن سليمان، حَدَّثَنا أحمد بن سعد سألت يَحْيى بن مَعِين عن حماد بن شُعَيب فقال: ليس بشَيْءٍ، ولا يكتب حديثه.

حَدَّثَنَا ابن أبي بكر، عَن عباس، عَن يَحْيى، قال: حماد بن شُعَيب ليس بشَيْءٍ، يُقَال له: أبو شُعَيب الحماني، وَهو كوفي.

وفي موضعٍ آخر: حماد بن شُعَيب ضعيف.

حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا العباس، عَن يَحْيى، قال: حماد بن شُعَيب ليس بشَيْءٍ ويقال له أبو شُعَيب الحماني.

وحدثنا ابن حماد، حَدَّثَنا معاوية بن صالح، عَن يَحْيى، قال: حماد بن شُعَيب ضعيف.

وأخبرنا ابن أبي بكر، عَن عباس، عَن يَحْيى، قال: حماد بن شُعَيب ضعيف.

سمعتُ ابن حماد يقول: قال البُخارِيّ: حماد بن شُعَيب التميمي أبو شُعَيب الحماني كوفي، عَن أبي الزبير فيه نظر.

وقال النسائي: حماد بن شُعَيب كوفي ضعيف.

حَدَّثَنَا عَبد الله بن مُحَمد بن عَبد العزيز، حَدَّثَنا داود بن عَمْرو الضبي (ح) وأخبرنا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنا عَبد الأعلى بن حماد (ح) وأخبرنا إسماعيل بن موسى الحاسب، حَدَّثَنا جبارة، قالوا: حَدَّثَنا حماد بن شُعَيب، عَن أبي الزبير عن جابر عن النبي قَال: ذكاة الجنين ذكاة أمه.

قال ابنُ عَدِي: وهذا الحديث ليس يرويه عَن أبي الزبير مسندا غير حماد بن شُعَيب وزهير بن معاوية، وعن زهير الحسن بن بشر وحده.

حَدَّثَنَا عَبد الله، حَدَّثَنا داود (ح) وأخبرنا أبو يَعْلَى، حَدَّثَنا عَبد الأعلى (ح) وأخبرنا إسماعيل، قَال: حَدَّثَنا جبارة، قالوا: حَدَّثَنا حماد بن شُعَيب، عَن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله أن يدخل الماء الا بمئزره.

وهذا الحديث ليس يرويه بهذا اللفظ: أن يدخل الماء غير أبي الزبير، وعن أبي الزبير غير حماد بن شُعَيب.

حَدَّثَنَا إسماعيل، حَدَّثَنا جبارة، حَدَّثَنا حماد بن شُعَيب، عَن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله أن يبال في الماء الراكد.

حَدَّثَنَا البردنجي، حَدَّثَنا مُحَمد بن إدريس عن هشام بن عُبَيد الله، حَدَّثَنا حماد بن شُعَيب، عَن أبي الزبير، عنِ ابن أبي مليكة، عنِ ابن عُمَر؛ دخل رسول الله الكعبة ومعه بلال فأخبرنا أَن رسُول الله صلى ركعتين بين الأسطوانتين.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن سَعِيد الحراني، حَدَّثَنا أحمد بن بزيع الرقي، حَدَّثَنا أبو سليم عُبَيد بن يَحْيى الكوفي، حَدَّثَنا حماد بن شُعَيب عن مغيرة وعاصم الأحول عن الشعبي عن جابر قال: نهى رسول الله أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها.

قال ابنُ عَدِي: وهذا الحديث لا يرويه عن مغيرة غير حماد بن شُعَيب، وعن حماد غير عُبَيد بن يَحْيى، وَهو في حديث عاصم الأحول مشهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>