للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أبان بن سفيان المقدسي.

عن الفضيل بن عياض والثقات.

قال أبو حاتم محمد بن حبان البستى الحافظ: روى أشياء موضوعة.

وعنه محمد ابن غالب الانطاكي حديثين: أحدهما عن الفضيل، عن هشام، عن أبيه، عن عبد الله ابن عبد الله بن أبي أنه أصيبت تنيته يوم أحد، فأمره رسول الله أن يتخذ ثنية من ذهب.

وروى عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله أن نصلى الى نائم أو متحدث.

قال ابن حبان: وهذان موضوعان، وكيف يأمر المصطفى باتخاذ الثنية من الذهب، وقد قال: إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتى، وكيف ينهى عن الصلاة الى النائم، وقد كان يصلى وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟ فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ ولا الرواية عنه الا على سبيل الاعتبار للخواص.

قلت: حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما أبديت حكم فيه نظر، لا سيما خبر الثنية.

والظاهر أن أبانا هذا هو الاول، فيكون بصريا موصليا مقدسيا.

وأما الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدى الجرجاني فلم يذكرهما هكذا، بل ذكر أبين بن سفيان، وذكر أن البخاري قال: لا يكتب حديثه.

وقال غيره: أبين بن سفيان المقدسي.

وقال ابن عدى: ثنا ابن منير، ثنا الحسن.

ابن عرفة، ثنا كثير بن مروان الفلسطيني، عن أبين بن سفيان، عن أبى حازم في قوله تعالى: " وكان تحته كنز لهما "، قال: لوح من ذهب فيه: عجب لمن يعرف الموت كيف يفرح .. الحديث.

وقال مخلد بن يزيد ثنا أبين بن سفيان، حدثنى عبد الله بن يزيد، حدثنى أبو الدرداء وأبو أمامة وواثلة وأنس، قالوا: خرج علينا رسول الله ونحن نتمارى في شئ من أمر الدين.

فذكر خبرا منكرا فيه طول.

ومن بلاياه ماروى عن عبد الله بن سعيد، عن أبين بن سفيان، عن ضرار ابن عمرو، عن الحسن، عن عمران بن حصين مرفوعا: من خرج يطلب بابا من العلم لينتفع به ويعلمه غيره كتب الله له بكل خطوة عبادة الف سنة .. الحديث. [ميزان الاعتدال (١/ ٥١)].

• أبان بن سفيان المقدسي.

عن الفضيل بن عياض والثقات.

قال أبو حاتم محمد بن حبان البستي الحافظ: روى أشياء موضوعة.

وعنه: محمد بن غالب الأنطاكي حديثين: أحدهما عن الفضيل، عن هشام، عَن أبيه، عَن عَبد الله بن عبد الله بن أبي: أنه أصيبت ثنيته يوم أحد فأمره رسول الله أن يتخذ ثنية من ذهب.

وروى عن عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: نهى رسول الله أن يصلى الى نائم أو متحدث.

قال ابن حبان: وهذان موضوعان وكيف يأمر المصطفى باتخاذ الثنية من الذهب وقد قال: إن الذهب والحرير محرمان على ذكور أمتي؟ وكيف ينهى عن الصلاة الى النائم وقد كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة؟ فلا يجوز الاحتجاج بهذا الشيخ، وَلا الرواية عنه الا على سبيل الاعتبار للخواص. قلت: حكمك عليهما بالوضع بمجرد ما

<<  <  ج: ص:  >  >>