قال الشيخ: وهذا الصحيح والذي قال فيه الكفارة لا يصح.
أخبرنا الساجي، حَدَّثني أحمد بن مُحَمد، حَدَّثَنا أيوب بن سليمان بن بلال، حَدَّثَنا أبو بكر بن أبي أويس، حَدَّثني سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة، عنِ الزُّهْريّ عن سليمان بن أرقم، عَن يَحْيى بن أبي كثير، عَن أبي سلمة، عن عائشة قالت: قال رَسُول اللهِ ﷺ: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين.
أخبرنا الساجي، أخْبَرنا الرَّبيع، أخْبَرنا الشافعي، أخْبَرنا عَبد المجيد، عنِ ابن جُرَيج، عنِ الزُّهْريّ عن سليمان بن أرقم عن الحسن أن عائشة وحفصة أصبحتا صائمتين.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن الضحاك بن عَمْرو بن أبي عاصم، حَدَّثَنا إسماعيل بن إسحاق، حَدَّثَنا ابن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن مُحَمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عنِ ابن شهاب عن سليمان بن أرقم عن الحسن، أن النَّبيّ ﷺ قال: طلاق التي لم يدخل بها واحدة.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن جعفر بن حفص الإمام، حَدَّثَنا إبراهيم بن سَعِيد، حَدَّثَنا شبابة، قال: قال لي ورقاء: رأيت في كتب ربيعة الرأي عنِ الزُّهْريّ عن سليمان بن أرقم عن الحسن.
قال الشيخ: وهذه الأحاديث المدار فيها على سليمان بن أرقم والمراد منه رواية الزُّهْريّ عن سليمان.
حَدَّثَنَا عُبَيد الله بن أبي سفيان الموصلي، حَدَّثَنا عُبَيد بن آدم، حَدَّثَنا أبي، حَدَّثَنا سليمان بن أرقم عن الحسن، عَن أَنَس، والزهري، عَن أَنَس قال: كنتُ أضع لرسول الله ﷺ الغسل من جميع نسوته في يوم واحد.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن عَبد الحميد الفرغاني بدمشق، حَدَّثَنا علي بن حرب، حَدَّثَنا القاسم بن يزيد، حَدَّثَنا سليمان أبو معاذ، عنِ الزُّهْريّ عن مالك بن أويس عن عُمَر بن الخطاب والزبير بن العوام وطلحة بن عُبَيد الله، قالوا: كان رسول الله ﷺ يسهم للفرس سهمين وللراجل سهما.
قال الشيخ: وهذان الحديثان بأسانيدهما عن الحسن والزهري يرويهما سليمان بن أرقم عنهما.
حَدَّثَنَا سند بن يَحْيى بن سند أبو صالح المعري، حَدَّثَنا أحمد بن عَبد الوهاب الحوطي، حَدَّثَنا أبو المغيرة، حَدَّثَنا سليمان بن أرقم عن الحسن، عَن أَنَس قال: أمر النبي ﷺ مناديا ينادي: الصلاة في رحالكم، في يوم جمعة في يوم مطير.
حَدَّثَنَا الحسين بن عَبد الله القطان، حَدَّثَنا عامر بن سيار، حَدَّثَنا سليمان بن أرقم عن الحسن، عَن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لا تشوبوا اللبن للبيع، ومن اشترى ناقة محفلة فهو بالخيار إن احتلبها إن شاء أخذها، وإن شاء ردها وصاعا من تمر طعام، وكأن بما احتلب من لبنها الا وإن رجلاً من قبلكم جلب خمرا الى قرية فشابها بالماء فأضعف يعني الثمن فاشترى فردا فركب البحر حتى إذا لجج فيه الهم الله القرد صرة الدنانير فأخذها فصعد الدقل ففتح الصرة وصاحبها ينظر اليه فأخذ دينارا فرمى به في البحر ودينارا في السفينة حتى قسمها نصفين.
حَدَّثَنَا أحمد بن موسى الحبني الجرجاني، أَخْبَرنا إسحاق بن إبراهيم الشالنجي، حَدَّثَنا مُحَمد بن القاسم أبو إبراهيم الأسدي، حَدَّثَنا سليمان بن أرقم عن الحسن، عَن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صَلَّى الله