للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتَحليلُها التَّسليمُ.

ورواه أبو سُفيان السَّعدي، عن أَبي نَضرة، عن أَبي سَعيد، وكِلاهُما إِسنادَين لَيِّنَين، وهُما أَصلَح مِن حَديث سُليمان بن قَرم. [ضعفاء العقيلي (٢/ ٥٢٦)].

• سُليمان بن مُعاذ الضَّبّيُّ.

حدثنا مُحمد بن عِيسى، قال: حَدثنا عَباس، قال: سمعتُ يَحيَى يقول: سُليمان بن مُعاذ، لَيس بِشيء.

حَدثنا أبو داوُد الطَّيالسي عنه. [ضعفاء العقيلي (٢/ ٥٢٥)].

• سُلَيْمَان بن قرم الضَّبِّيّ.

من أهل الكُوفَة.

يَرْوِي عَن: الأَعْمَش، وَأبي يَحْيَى القَتَّات.

روى عَنْهُ: أبو الْأَحْوَص، وَابْن فُضَيْل.

كَانَ رَافِضِيًّا غالياً فِي الرَّفْض، ويقلب الأَخْبَار مَعَ ذَلِكَ.

سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن مَحْمُودٍ قَالَ: سَمِعْتُ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ: سَأَلت يحيى بن معِين عَن سُلَيْمَانَ بن قَرْمٍ؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشيء. [المجروحين لابن حبان (١/ ٣٣٢)].

• سُلَيْمَان بن معَاذ.

شيخ من أهل البَصرة.

يَرْوِي عَن البَصريين، والمدنيين.

روى عَنْهُ أبو دَاوُد الطَّيَالِسي.

يُخَالف الثِّقَات فِي الأَخْبَار.

ثَنَا مَكْحُول، سَمِعت جَعْفَر بن أبان يَقُولُ: قُلْتُ لِيَحْيَى بن مَعِينٍ: سُلَيْمَانُ بن مُعَاذٍ الذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ أبو دَاوُدَ الطَّيَالِسي؟ فَقَالَ: لَيْسَ بِشيء. [المجروحين لابن حبان (١/ ٣٣٣)].

• سُلَيْمَان بن معَاذ.

قَالَ أبو الْحَسَنِ، : سُلَيْمَان بن معَاذ هُوَ سُلَيْمَان بن قرم، وَلَكِن أَبَا دَاوُد من بَين الروَاة عَنهُ أَخطَأ فِي نسبه، فقَالَ: سُلَيْمَان بن معَاذ. [تعليقات الدارقطني على كتاب المجروحين (ص/١١٢)].

• سليمان بن قرم الضبي.

كوفي، يُكَنَّى أبا داود.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن علي، حَدَّثَنا عثمان بن سَعِيد سألت يَحْيى بن مَعِين عن سليمان بن قرم فقال: ليس بشيء.

حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا العباس، عَن يَحْيى، قال: سليمان بن قرم يحدث عَنِ الأَعْمَش وكان ضعيفا.

حَدَّثَنَا ابن ناجية، حَدَّثَنا القاسم بن زكريا بن دينار، حَدَّثَنا إسحاق بن منصور، عَن أبي بكر بن عياش عن سليمان بن قرم، قال: قُلتُ لعبد الله بن الحسن أفي أهل قبلتنا كفار؟ قال: نَعم الرافضة.

حَدَّثَنَا إسحاق بن إبراهيم بن يُونُس، حَدَّثَنا إبراهيم بن سَعِيد الجوهري، حَدَّثَنا أحوص بن جواب، حَدَّثَنا سليمان بن قرم، عَنِ الأَعْمَش، عَن أبي وائل عن عَبد الله عن النبي قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

حَدَّثَنَا يَحْيى بن علي بن هاشم الحلبي، حَدَّثَنا إبراهيم بن سَعِيد، حَدَّثَنا أبو الجواب عن سليمان بن قرم، عَنِ الأَعْمَش عن شقيق عن عَبد الله، قال: قال رسول الله : لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث.

قال الشيخ: الحديث الأول مشهور عَنِ الأَعْمَش، والحديث الثاني رفعه عَنِ الأَعْمَش ابن قرم، وأَبُو شهاب وأَبُو كدينة وغيرهم وأوقفوه على عَبد الله. حَدَّثَنَا مُحَمد بن جعفر بن حفص الشطوي، حَدَّثَنا إبراهيم بن سَعِيد، حَدَّثَنا الحسين بن مُحَمد، عن سليمان بن قرم، عَنِ الأَعْمَش، عن شقيق قال: دخلت

<<  <  ج: ص:  >  >>