للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا إبراهيم بن عَبد الله بن أيوب المخرمي، حَدَّثَنا سَعِيد الجرمي، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن هانئ الحارثي من النخع من رهط إبراهيم النخعي.

حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثني عَبد الله، عَن أبيه، قال: أبو نعيم النخعي ليس بشئ.

حَدَّثَنَا ابن دحيم، حَدَّثَنا مُحَمد بن علي العسقلاني، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن هانئ، حَدَّثَنا سُفيان، عَن أبي الزبير، عن جابر، قَال رَسُول اللهِ : من قتل ضفدعا فعليه شاة محرما كان أو حلالا. قال سفيان: يقال: إنه ليس شئ أكثر ذكرا لله منه.

حَدَّثَنَا علي بن الحسن بن هارون، حَدَّثَنا إسحاق بن سيار، حَدَّثَنا أبو نعيم عَبد الرحمن بن هانئ، عَن أبي مالك النخعي وسفيان الثَّوْريّ، عَن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي قَال: من قتل ضفدعا فعليه جزاؤه.

وهذا لا أعلم رواه عن الثَّوْريّ غير عَبد الرحمن بن هانئ، وعندي أنه حمل حديث أبي مالك النخعي على حديث الثَّوْريّ، لأن حديث أبي مالك يحتمل، والثوري لا يحتمل.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن أحمد بن هارون، حَدَّثَنا أحمد بن الهيثم، حَدَّثَنا أبو نعيم النخعي، أَخْبَرنا العرزمي وسفيان الثَّوْريّ، كلاهما عَن أبي الزبير، عن جابر، قَال: قَال رسول الله : إن الإيمان لستون، أو بضع وستون، أو سبعون، أو بضع وسبعون، إن أعظمه لشهادة أن لا اله الاَّ الله، وإن أدناها لإماطة الأذى عن الطريق، وإن الحياء لباب منها.

قال الشيخ: وهذا عن الثَّوْريّ يرويه الثَّوْريّ بإسناد آخر، ولم يقل عن الثَّوْريّ عَن أبي الزبير غير عَبد الرحمن هذا، وهذا أَيضًا عندي حمل حديث العرزمي على حديث الثَّوْريّ، والعرزمي ضعيف يحتمل، والثوري لا يحتمل.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن الضحاك بن عَمْرو بن أبي عاصم، حَدَّثَنا بنان بن سليمان الدقاق، حَدَّثَنا عَبد الرحمن بن هانئ النخعي، حَدَّثَنا سفيان الثَّوْريّ والعرزمي، كلاهما أخبرنيه عَن أبي الزبير، عن جابر؛ أن بعيرا سجد للنبي ، فقال: لو كنت آمرا أحدًا أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لما له عليها من الحق.

قال الشيخ: وهذا أَيضًا لا يرويه عن الثَّوْريّ غير عَبد الرحمن بن هانئ، وحمل أَيضًا حديث العرزمي وَهو ضعيف على حديث الثَّوْريّ، والعرزمي يحتمل.

حَدَّثَنَا مُحَمد بن جعفر بن يزيد، حَدَّثَنا أحمد بن عَبد الحميد الحارثي، حَدَّثَنا أبو نعيم عَبد الرحمن بن هانئ، حَدَّثَنا عَبد الملك بن حسين النخعي، عن عَبد الملك بن عُمَير، عَن عَبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، قَال: قَال رسول الله : لا تقض بين اثنين وأنت جائع، ولا وأنت غضبان.

قال الشيخ: لا أعلم أحدًا قال في هذا الإسناد عن عَبد الملك بن عُمَير، قال: وأنت جائع، وإنما هو لا تقض وأنت غضبان، وَعَبد الملك بن حسين أبو مالك النخعي الذي يروي عنه عَبد الرحمن بن هانئ.

حَدَّثَنَا عَبد الملك، حَدَّثَنا أبو أمية، حَدَّثَنا أبو نعيم عَبد الرحمن بن هانئ، عنِ ابن جُرَيج، عَن عَطاء، عَن عائشة قالت: قَال رَسُول اللهِ : ما أسكر كثيره فقليله حرام.

قال الشيخ: وأَبُو نعيم هذا له غير ما ذكرت من

<<  <  ج: ص:  >  >>