حريز؟ قَالَ: سَمِعْتُها، فذهب كتابي، فأخذ بها بعد من إنسان.
وقال النَّسائِيُّ، فيما أخبرني مُحَمد بن العباس، عنه: عَبد الله بن الحسين أبو حريز قاضي سجستان ضعيف.
حَدَّثَنَا أبو يعلى، حَدَّثَنا يَحْيى بن مَعِين، حَدَّثَنا معتمر، قال: قرأت على الفضيل أبي معاذ، عن أبي حريز؛ أن إبراهيم حدثه أن الأسود بن يزيد كان يستقرض من مولى للنخع تاجر، فإذا خرج عطاؤه قضاه، وإنه خرج عطاؤه فقال له الأسود: إن شئت أخذت عنا، فإنا قد كانت علينا حقوق في هذا العطاء فقال له التاجر: لست لها فاعلا، فنقده الأسود خمس مِئَة درهم حتى إذا قبضها التاجر قال له التاجر: دونك فخذها، قال له الأسود: قد سألتك هذا فأبيت، قال له التاجر: إني سمعتك تحدثنا عن عَبد الله بن مسعود، أن النبي ﷺ كان يقُول: مَن أقرض مرتين كان له مثل أجر أحدهما لو تصدق به.
حَدَّثَنَا أحمد بن الحسين الصُّوفيّ، حَدَّثَنا يَحْيى بن مَعِين، حَدَّثَنا معتمر قال: قرأت علي الفضيل بن ميسرة، عَن أبي حريز، عن عِكرمَة، عنِ ابن عباس قال: نهى رسول الله ﷺ أن تزوج المرأة على العمة أو علي الخالة، وقال: إنكن إن فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن.
حَدَّثَنَاهُ الحسن بن شُعْبَة، حَدَّثَنا جميل بن الحسن، حَدَّثَنا عَبد الأعلى، عن سَعِيد بن أبي عَرُوبة، عَن أبي حريز، عن عِكرمَة، عنِ ابن عباس؛ أن النبي ﷺ نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها.
حَدَّثَنَاهُ إسماعيل بن موسى الحاسب، حَدَّثَنا محمود بن غيلان، حَدَّثَنا مُحَمد بن بكر، حَدَّثَنا سَعِيد بن أبي عَرُوبة، عَن قَتادَة، عَن أبي حريز، عن عِكرمَة، عنِ ابن عباس، أَن النَّبيّ ﷺ، فذكر نحوه.
قال الشيخ: هكذا حَدَّثَنا هذا الحديث فزاد في الإسناد قتادة، وليس فيه قتادة، إنما هو ابن أبي عَرُوبة، عَن أبي حريز، عن عِكرمَة، كما قال من تقدم.
حَدَّثَنَا الفضل بن الحباب، حَدَّثَنا علي بن المديني عن المعتمر قال: قرأت على الفضيل، عَن أبي حريز، أن الحسن بن أبي الحسن حدثه بواسط، أن صعصعة بن معاوية حدثه؛ أنه رأى أبا ذر متوشحا فقال: مالك من الولد يا أبا ذر؟ قال: كثير طيب قال: الا أحدثك؟ قلت: بلى، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحدث الاَّ أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال: وقال: من أعتق مسلما جعل الله مكان كل عضو منه فكاك عضو منه من النار.
حَدَّثَنَا ابن مكرم، حَدَّثَنا مُحَمد بن صدران، حَدَّثَنا معتمر قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن سَعِيد بن جبير، عنِ ابن عُمَر؛ أنه سئل عن صوم يوم عرفة فقال: كنا ونحن مع رسول الله ﷺ نعدله بصوم سنة.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن عبدة، حَدَّثَنا مُحَمد بن عَبد الأعلى، حَدَّثَنا معتمر قال: قرأت على الفضيل، عَن أبي حريز، أن عَمْرو بن عَبد الله الهمداني، هو أبو إسحاق السبيعي حدثه، عن وهب بن جابر الخيواني، حدثه أن عَبد الله بن عَمْرو، قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ﷺ يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يفوت.
حَدَّثَنَا أبو يعلى، حَدَّثَنا مُحَمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، حَدَّثَنا معتمر قال: قرأت على