للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن النبي قَال: لا نكاح الاَّ بولي.

قال الشيخ: وهذا الحديث من حديث أَبَان العطار عَن قَتادَة غريب، لأن هذا الحديث يرويه عَن قَتادَة عَبد الله بن محرز، فقال: عن الحسن عَن عمران بن حصين، وقال بكر بن بكار، ويحيى البابلي: عن عَبد الله بن محرز عَن قَتادَة عن الحسن عَن عمران بن حصين عن عَبد الله بن مسعود عن النبي ، ورواه عن عَبد الله بن محرز مبشر بن إسماعيل وَعَبد الرَّزَّاق وأَبُو نعيم وغيرهم، ولم يذكروا في إسناده عَبد الله بن مسعود، ولعبد الله بن عَمْرو الواقعي أحاديث وكلها مقلوبات، وَهو الى الضعف أقرب منه الى الصدق. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٥/ ٤٢٠)].

• عبد الله بن عَمْرو الواقعي.

قَالَ ابن عدي: لَهُ أَحَادِيث وَكلهَا مقلوبات، وَهُوَ الى الضعْف أقرب مِنْهُ الى الصدْق. [مختصر الكامل (ص ٤٨١)].

• عبد الله بن عمرو الوَاقِعي.

عن سعيد بن عبد العزيز.

ضعفه الدارقطنين، وقال: رماه عليُّ بن المديني بالكذب. [من تكلم فيهم الدارقطني في كتاب السنن (ترجمة رقم ٢٤٤)].

• عبد الله بن عمرو الواقعي.

عن أبان العطار.

صاحب مناكير. [ديوان الضعفاء (ص ٢٢٤)].

• عبد الله بن عمرو الواقعي.

عن أبان العطار.

قال أبو حاتم: يفتعل الحديث، وقال في أبيه عمر، وقال الرافعي: هكذا وقع في كتاب ابن أبي حاتم عن أبيه.

وقال الكتاني: سألت أبا حاتم عن عبد الله بن عمرو الواقعي؟ فقال: ضعيف. [المغني في الضعفاء (١/ ٥٥٥)].

• عبد الله بن عمرو الواقعي.

بصرى.

قال علي بن المدينى: عبد الله بن عمرو بن حسان الواقعي كان يضع الحديث، وكذبه الدارقطني.

وقال العقيلى: حدثنا إبراهيم بن محمد، حدثنا عبد الله بن عمرو الواقعي، حدثنا زهير بن معاوية، عن جابر، عن الشعبى، عن مسروق، عن عائشة: سمعت أبا بكر، سمعت رسول الله يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول.

وقال ابن عدي: روى عبد الله الواقعي، عن أبان العطار، وشريك، وهو الى الضعف أقرب.

أحاديثه مقلوبة.

حدثنا أبو عوانة الاسفرايينى، حدثنا محمد بن زياد البصري، حدثنا عبد الله بن عمرو الواقعي، حدثنا أبان، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين أن النبي قال: لا نكاح الا بولي. عبد الله بن عمرو بن حسان.

عن سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول، عن نافع، عن محمود بن الربيع، عن أبيه، عن عبادة بن الصامت: نهى رسول الله أن يفرق بين الام وولدها.

قيل: يا رسول الله، الى متى؟ قال: حتى يبلغ

الغلام وتحيض الجارية.

رواه الحاكم في مستدركه، وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>