للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو قدامة: «أراد ابن المبارك أن يأتيه، فأخبر أنه روى عن عكرمة: «لا يجتمع الخراج والعشر» فلم يأته».

وفي كتاب ابن عدي: «روى عنه أحاديث في السير».

قال ابن عدي: «وهو عندي لا بأس به، قد روى عنه النضر بن شميل أحاديث مستقيمة».

وقال أبو داود: «ليس به بأس».

وذكره ابن الجارود في جملة الضعفاء.

وقال أبو أحمد الحاكم: «ليس بالقوي عندهم».

ولما ذكره ابن خلفون في كتاب «الثقات» قال: «هو عندي في الطبقة الرابعة من المحدثين».

وقال العقيلي: «لا يتابع على حديثه».

وقال عباس بن مصعب: «رأى أنس بن مالك، وهو ثقة».

وقال النسائي في كتاب «الجرح والتعديل»: «ثقة».

وقال الحاكم: «مروزي ثقة يجمع حديثه».

وقال تلميذه البيهقي: «لا يحتج بحديثه».

وقال الساجي: «عنده مناكير، امتنع ابن المبارك أن يأتيه» ز [الاكتفاء في تنقيح كتاب الضعفاء (٢/ ٢٩١)].

• عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب العتكي المروزي.

وثقه ابن معين.

وقال البخاري: عنده مناكير.

وأنكر أبو حاتم على البخاري إدخاله في الضعفاء. د س ق [المغني في الضعفاء (٢/ ٢٩)].

• عبيد الله بن عبد الله أبو المنيب المروزي العتكي. [د، س، ق]

وثقه ابن معين وغيره.

وقال البخاري: عنده مناكير، فأخذ أبو حاتم ينكر على البخاري لذكره أبا المنيب في الضعفاء.

وقال: هو صالح الحديث.

وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات.

وقال النسائي: ضعيف.

وقال أبو قدامة السرخسى: أراد أن يأتيه ابن المبارك فأخبر أنه روى عن عكرمة: لا يجتمع العشر والخراج فلم يأته.

أبوتميلة، وعلى بن الحسن بن شقيق، عن أبي المنيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه: نهى رسول الله عن مجلسين وملبسين، فأما المجلسان فالجلوس بين الشمس والظل، وأن تحتبى في ثوب يفضى الى عورتك.

وأما الملبسان فأن تصلى في ثوب واحد لا يتوشح به، والآخر أن تصلى في سراويل ليس عليه رداء.

على بن شقيق، أخبرنا أبو المنيب، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال رسول الله : الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منى، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منى.

الوتر حق، فمن لم يوتر فليس منى.

قال ابن عدي: هو عندي لا بأس به. [ميزان الاعتدال (٣/ ١٣)].

• عبيدالله ابن عبد الله أبو المنيب العتكي.

ضعفه النسائي، وقال البخاري عنده مناكير وكذا قال غيرهما ووثقه ابن معين وغيره. [قانون الضعفاء (ص ٢٧٥)].

<<  <  ج: ص:  >  >>