للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والناس أجمعين.

حَدَّثَنَا عَبد الله بن جعفر، حَدَّثَنا أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، حَدَّثَنا الحسين بن عيسى، أنبأنا عَبد الله بن نُمَير، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: سمعت النبي يقُول: مَن سقى مسلما شربة من ماء في موضع يوجد فيه الماء، فكأنما أعتق رقبة، فإن سقاه في موضع لا يوجد فيه الماء، فكأنما أحيا نسمة مؤمنة.

قال الشيخ: وهذا الحديث كذب موضوع على رسول الله ، مع أحاديث أخر.

قال الشيخ: حَدَّثَنا عَبد الله بن جعفر عنه عن الثقات موضوعة، وهذان الحديثان موضوعان على رسول الله . [الكامل في الضعفاء لابن عدي (١/ ٣٣٧)].

• أَحْمد بن مُحَمَّد بن عَليّ بن الحسن بن شَقِيق أبو بكر المروزِي.

يضع الحَدِيث عَن الثِّقَات. قَالَه ابن عدي. [مختصر الكامل (ص ١١٣)].

• أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق أبو بكر المروزي.

يروي عن أبيه، عن جده.

قال ابن عدي: كان يضع الحديث. [الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (١/ ٨٧)].

• أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق.

قال ابن عدي: كان يضع الحديث. [ديوان الضعفاء (ص ٨)].

• أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق.

قال ابن عدي: كان يضع الحديث. [المغني في الضعفاء (١/ ٩٠)].

• أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي.

قال ابن عدي: يضع الحديث.

ثم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الطبري، حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا الحسين بن عيسى، أنبأنا ابن نمير، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة - مرفوعا: من سقى أخاه في موضع يوجد فيه الماء فكأنما أعتق رقبة، وإن سقاه في موضع لا يوجد فيه الماء فكأنما أحيا نسمة مؤمنة، فهذا من وضعه. [ميزان الاعتدال (١/ ١٦٣)].

• أحمد بن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق المروزي.

قال ابن عَدِي: يضع الحديث ثم قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الطبري، حَدَّثَنا أحمد بن محمد، حَدَّثَنا الحسين بن عيسى، حَدَّثَنا ابن نمير، عن هشام، عَن أبيه، عن عائشة مرفوعا: من سقى أخاه في موضع يوجد فيه الماء فكأنما أعتق رقبة وإن سقاه في موضع لا يوجد فيه الماء فكأنما أحيا نسمة. فهذا من وضعه انتهى.

قال ابن عَدِي عقب هذا الحديث وحديث آخر: هذان موضوعان. [لسان الميزان (١/ ٦٣٧)].

• أحمد بن محمد بن علي بن شقيق المروزي.

قال ابن عدي: يضع الحديث، ثم ذكر حديثاً من وضعه وهو عن عائشة رضى الله تعالى عنها مرفوعاً: «من سقى أخاه في موضع يوجد فيه الماء فكأنما أعتق رقبة، وإن سقاه في موضع لا يوجد فيه الماء فكأنما أحيا نسمة مؤمنة».

وأما ابن الجوزي فساق له حديثاً آخر في باب النهي عن الركون الى المبتدعة، ثم قال: قال ابن عدي:

<<  <  ج: ص:  >  >>