أجد بدا من أن أذكره وأبين، لأني هكذا شرطت في أول الكتاب. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٦/ ٣٤)].
• عُمَر بن حفص أبو حفص العبدي.
ليس بالقوي. سمعتُ ابن حماد يذكره عن البُخارِيّ.
حَدَّثَنا أحمد بن الحسن القمي، وابن حماد، قالا: حَدَّثَنا عَبد الله سألت أبي عَن أبي حفص العبدي، فقال: تركت حديثه وخرقناه.
حَدَّثَنَا ابن حماد، حَدَّثَنا عباس، عَن يَحْيى، قال: أبو حفص العبدي ليس بشَيْءٍ.
سمعتُ ابن حماد يقول: قال السعدي: أبو حفص العبدي، وأَبُو هارون العبدي قريب له يرفض حديثهما.
وقال النسائي: أبو حفص العبدي متروك الحديث.
حَدَّثَنَا عُمَر بن سنان، حَدَّثَنا سحيم مُحَمد بن القاسم، حَدَّثَنا عُمَر بن حفص العبدي، عن يزيد الرقاشي، عَن أَنَس بن مالك، قَال: قَال رسول الله ﷺ: إن للشيطان لعوقا ونشوقا وكحلا، فأما لعوقه فالكذب، وأما نشوقه فالغضب، وأما كحله فالنوم.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن أحمد بن هارون الدقاق، حَدَّثَنا أحمد بن يَحْيى بن عطاء الجلاب، حَدَّثَنا أبو حفص العبدي، حَدَّثَنا يزيد الرقاشي، عَن أَنَس، قَال: كان رسول الله ﷺ في بعض أسفاره، فنادى بلال بالأذان فقال رسول الله ﷺ: مَن قَال مثل مقالته، أو شهد مثل شهادته، فله الجنة.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن أحمد بن هارون، حَدَّثَنا أحمد بن يَحْيى، حَدَّثَنا أبو حفص العبدي، حَدَّثَنا ثابت البناني، عَن أَنَس، قَال رَسُول اللهِ ﷺ: يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه، وإنه ليغفر له مد صوته، أين بلغ.
حَدَّثَنَا عُمَر بن بكار القافلاني، حَدَّثَنا مُحَمد بن سَعِيد العطار، حَدَّثَنا أبو حفص العبدي، حَدَّثَنا ثابت، عَن أَنَس، قَال: كان رسول الله ﷺ يعود المريض، ويتبع الجنازة، ويركب الحمار، ولقد رأيته يوم حنين على حماره، وخطامه من ليف.
حَدَّثَنَا مُحَمد بن بنان الخلال، حَدَّثَنا أبو سالم الرواس، حَدَّثَنا أبو حفص العبدي، عن أَبَان، عَن أَنَس، قَال: قَال رسول الله ﷺ: من رفع قرطاسا من الأرض فيه بسم الله الرحمن الرحيم، إجلالا لله أن يداس، كتبه الله من الصديقين، وخفف عن والديه، وإن كانا مشركين.
وبإسناده؛ أَنَّ النبي ﷺ قَال: من كتب بسم الله الرحمن الرحيم، وجوده تعظيما لله، غفر الله له.
وهذا لا يُرْوَى الاَّ من هذا الوجه، ورُوِيَ عن علي بن أبي طالب هذا المتن من وجه لا يصح، قوله: من رفع قرطاسا من الأرض.
حَدَّثَنَا الفضل بن عَبد الله بن مخلد، حَدَّثَنا إسماعيل السدي، حَدَّثَنا أبو حفص العبدي، عَن أبي هارون العبدي، عَن أبي سَعِيد الخدري، قَال: قَال رسول الله ﷺ: يجوز النكاح على ما تراضوا عليه، وأشهدوا.
وأبو حفص العبدي له أحاديث غير ما ذكرت، والضعف بَين على رواياته. [الكامل في الضعفاء لابن عدي (٦/ ٩٨)].