للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الهروي. جرحه ابن حبان. [ديوان الضعفاء (ص ٣١٩)].

• الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكري الهروي.

تكلم فيه ابن حبان. [المغني في الضعفاء (٢/ ١٩٢)].

• الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكري الهروي.

عن مالك بن سليمان.

يروى العجائب.

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال، شهرته عند من كتب من أصحابنا حديثه تغنى عن التطويل في أمره، فلا أدرى أكان بقلبها أو تدخل عليه. [ميزان الاعتدال (٣/ ٣٥٢)].

• الفضل بن عُبَيد الله (١) بن مسعود اليشكري الهروي.

عن مالك بن سليمان.

يروي العجائب. قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال لشهرته عند من كتب عنه من أصحابنا حديثه يغني عن التطويل في أمره فلا أدري أكان يقلبها، أو تدخل عليه؟. انتهى.

وقال الدارقطني: ضعيف، وسمى أباه (عبد الله) مكبرا وروى له عن مالك بن سليمان عن مالك عن نافع، عَنِ ابن عمر مرفوعا في قوله: ﴿يوم تبيض وجوه وتسود وجوه﴾ الحديث.

قال الخطيب: منكر من حديث مالك.

وقال الدارقطني: الحمل فيه على أبي نصر أحمد بن عبد الله الأنصاري راويه عن الفضل.

قلت: ورأيت له حديثا منكرا أورده صاحب "مسند الفردوس" من طريق حامد الهروي عنه عن مالك بن سليمان بسند الصحيح الى ابن مسعود رفعه: من أكل لقمة من حرام لم تقبل له صلاة أربعين يوما ولم يقبل له دعاء أربعين يوما … الحديث. لا يعرف الا من رواية الفضل هذا عن مالك بن سليمان.

وسيأتى ذكر مالك بن سليمان أيضًا. [لسان الميزان (٦/ ٣٤٤)].

• الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكري الهروي.

قال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به بحال شهرته عند من كتب من أصحابنا حديثه تغني عن التطويل في أمره، فلا أدري أكان يقلبها أو تدخل عليه. انتهى كلام الميزان.

وذكره ابن الجوزي في كتاب المواعظ من الموضوعات عقب حديث، ثم قال: موضوع، والمتهم به الفضل بن عبد الله، ويقال له: ابن حزم. ثم ذكر كلام ابن حبان الى قوله: بحال. انتهى. [الكشف الحثيث (ترجمة رقم ٥٩٠)].

• الْفضل بن عبد الله بن مَسْعُود اليَشْكُرِي الهَرَوِيّ.

ذكر لَهُ ابْن الجَوْزِيّ حَدِيثا فِي مَوْضُوعَاته وَقَالَ أَنه يتهم بِهِ، وَقَالَ ابْن حبَان لَا يجوز الاحْتِجَاج بِهِ بِحَال. [تنزيه الشريعة (١/ ٩٦)].

• الفضل بن عبد الله بن مسعود اليشكري.

ضعيف وكذا في ذ، وفي موضع الفضل بن عبيدالله بن مسعود اليشكري الهروي يروي العجائب عن مالك بن سليمان قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال. [قانون الضعفاء (ص ٢٨٤)].


(١) كذا وقع في أصل لسان الميزان كما نبه عليه المحقق.

<<  <  ج: ص:  >  >>